701

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

ثم ذكروا فرضا آخر و هو: ما لو استأجر من رجل دابته على أن يوصله إلى المحل المعين في زمن معين، أو يرسل كتابه إلى زيد كذلك فلم يوصله، فإن كان لعدم سعة الوقت و عدم إمكان الوصول فالإجارة باطلة؛ لعدم القدرة، و إن كان الزمان واسعا فإن كان عدم الإيصال عن تقصير منه فلا يخلو إما أن يكون أخذ الإيصال الخاص على نحو القيدية-بمعنى: وحدة المطلوب-أو على نحو الشرطية-أي: التعدد-فعلى الأول البطلان و لا يستحق شيئا، و على الثاني الصحة و الخيار، و مع الفسخ فأجرة المثل.

و مثله: لو استأجره لصوم الخميس فصام السبت و إن لم يكن عن تقصير بل لحدوث مانع، فإن كان عاما كثلج أو مطر شديد أو محاربة في الطريق فهي باطلة.

و مثله: ما لو كان المانع خاصا كمرض أو ظالم أو عدو و نحو ذلك و كانت الإجارة شخصية مقيدة بالمباشرة، أما لو لم تكن شخصية فهي صحيحة، و يوجه غيره للعمل و الاستيفاء، و تلزمه الأجرة على كل حال 1 .

____________

ق-قارن: السرائر 2: 477-478، المختلف 6: 130، جامع المقاصد 7: 106 و 107، المسالك 5: 182.

و قال النجفي: (خلافا للفاضل في القواعد، فحكم بالبطلان في الأول و الرجوع إلى أجرة المثل و الصحة في الشهر في الأخير و البطلان في الزائد) . (الجواهر 27: 237) .

(1) لاحظ: جامع المقاصد 7: 107-108، الحدائق 21: 565.

قال ابن فهد الحلي: (فالحاصل: أن هنا أربعة أقوال:

أ-صحة هذه الشرط و العمل بموجبه ما لم يحط بالأجرة، فتجب أجرة المثل، قاله الشيخ في-

Unknown page