697

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

107 ثم إن حال الزمان في الزيادة و النقصان حال المقادير و الأوزان في الأجناس و الأعيان.

فلو اكترى منه دابة على أن يوصله بها إلى بغداد في أول رجب أو أعطاه ثوبا ليخيطه و يدفعه له ليلة العيد فتأخر عن ذلك، فإن كان على نحو القيدية لم يستحق الأجير شيئا أصلا؛ لأنه لم يأت بالمأجور عليه و لا بشيء منه؛ لأنه بسيط لا تركيب فيه، و إن كان على نحو الشرطية كان له الفسخ، فإن فسخ استحق الأجير بدل المثل، و إن أمضى فالمسمى.

و بهذا يظهر الخلل في:

(مادة: 505) يجوز عقد الإجارة على عمل عينت أجرته و شرط إيفاؤه في الوقت الفلاني، [و]يكون الشرط معتبرا.

مثلا: لو أعطى أحد إلى الخياط ثيابا على أن يفصلها و يخيطها هذا اليوم، أو لو استكرى أحد ذلولا 1 بشرط أن يوصله في عشرة أيام إلى مكة، تجوز الإجارة، و الآجر إن أوفى الشرط استحق الأجر المسمى، و إلا استحق أجر المثل بشرط أن لا يتجاوز الأجر المسمى 2 .

____________

(1) الذل: اللين، و هو ضد الصعوبة، يقال: دابة ذلول بينة الذل من دواب ذلل.

(الصحاح 4: 1701) .

(2) ورد: (واحد لخياط) بدل: (أحد إلى الخياط) ، و: (واحد جملا) بدل: (أحد ذلولا) ، و:

(فإن قام المؤجر بالشرط) بدل: (و الآجر إن أوفى الشرط) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1:

278.

و ورد: (و ينجز خياطتها) بدل: (و يخيطها) ، و: (دليلا) بدل: (ذلولا) في درر الحكام 1: -

Unknown page