Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
108 (مادة: 504) لو استؤجرت أرض على أن كل دونم منها بكذا دراهم يلزم إعطاء الأجرة بحساب الدونم 1 .
هذا إذا كانت الدونمات معلومة العدد، و إلا فهي باطلة، كما عرفت مكررا، و لو قلنا بالصحة فهو واضح لا يحتاج إلى بيان.
(مادة: 506) يصح ترديد الأجرة على صورتين أو ثلاث في العمل و العامل و الحمل و المسافة و الزمان و المكان، و يلزم إعطاء الأجرة على موجب الصورة التي تظهر فعلا.
مثلا: لو قيل للخياط: إن خطت دقيقا فلك كذا و إن خطت خشنا فلك كذا، فأي الصورتين عمل له أجرتها.
و لو استؤجر حانوت بشرط إن أجرى فيه عمل العطارة فأجرته بكذا و إن أجرى فيه عمل الحدادة فبكذا، فبأي العمل أجرى فيه يعطي أجرته التي شرطت.
و كذا لو استكريت دابة بشرط إن حملت حنطة فأجرتها بكذا و إن
____________
ق-491.
راجع: المبسوط للسرخسي 15: 99-100، المغني 6: 86 و 88، فتح العزيز 12: 202، المحرر في الفقه 1: 356، تبيين الحقائق 5: 139، كشاف القناع 4: 7، الفتاوى الهندية 4:
423، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4: 12، اللباب 2: 90 و 97.
(1) وردت زيادة كلمة: (يكون) بعد كلمة: (أن) في درر الحكام 1: 490.
و وردت المادة في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 277) بالصيغة التالية:
(إذا استؤجرت أرض كل دونم منها بكذا دراهم فتجب الأجرة بحساب الدونم) .
لاحظ الفتاوى الهندية 4: 421.
109 حملت حديدا فبكذا، فأيهما حمل يعطي أجرته التي عينت.
Unknown page