698

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

108 (مادة: 504) لو استؤجرت أرض على أن كل دونم منها بكذا دراهم يلزم إعطاء الأجرة بحساب الدونم 1 .

هذا إذا كانت الدونمات معلومة العدد، و إلا فهي باطلة، كما عرفت مكررا، و لو قلنا بالصحة فهو واضح لا يحتاج إلى بيان.

(مادة: 506) يصح ترديد الأجرة على صورتين أو ثلاث في العمل و العامل و الحمل و المسافة و الزمان و المكان، و يلزم إعطاء الأجرة على موجب الصورة التي تظهر فعلا.

مثلا: لو قيل للخياط: إن خطت دقيقا فلك كذا و إن خطت خشنا فلك كذا، فأي الصورتين عمل له أجرتها.

و لو استؤجر حانوت بشرط إن أجرى فيه عمل العطارة فأجرته بكذا و إن أجرى فيه عمل الحدادة فبكذا، فبأي العمل أجرى فيه يعطي أجرته التي شرطت.

و كذا لو استكريت دابة بشرط إن حملت حنطة فأجرتها بكذا و إن

____________

ق-491.

راجع: المبسوط للسرخسي 15: 99-100، المغني 6: 86 و 88، فتح العزيز 12: 202، المحرر في الفقه 1: 356، تبيين الحقائق 5: 139، كشاف القناع 4: 7، الفتاوى الهندية 4:

423، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4: 12، اللباب 2: 90 و 97.

(1) وردت زيادة كلمة: (يكون) بعد كلمة: (أن) في درر الحكام 1: 490.

و وردت المادة في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 277) بالصيغة التالية:

(إذا استؤجرت أرض كل دونم منها بكذا دراهم فتجب الأجرة بحساب الدونم) .

لاحظ الفتاوى الهندية 4: 421.

109 حملت حديدا فبكذا، فأيهما حمل يعطي أجرته التي عينت.

Unknown page