Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
106 هذه القضية فرع يبتني على أصل كثير الفروع و كلي متوفر المصاديق، و هو باب الكميات المتصلة و المنفصلة، و قد مر نظير ذلك في البيع أيضا 1 ، مثل: ما لو باع قطعة قماش أو منقلة حديد أو آجر دارا على أنها خمس غرف أو سيارة بناء على أنها رقم كذا، فتبين الخلاف في الجميع زيادة أو نقصا، فإن العدد المخصوص إن كان على سبيل القيدية و التعيين و المقيد عدم عند عدم قيده فالإجارة إن كانت شخصية تقع باطلة و إن كانت كلية صحت، و طالب بالمصداق في صورة النقص ورد الزائد في صورة الزيادة، و إن كان على سبيل الشرطية و تعدد المطلوب صحت مع المخالفة إن كانت شخصية و كان له خيار تخلف الشرط، و إن كانت كلية طالب بالمصداق أو رد الزائد.
هذا كله قبل الاستيفاء، أما بعده فعليه أجرة مثل ما استوفاه و يطالب بالمصداق أو يرد أو يفسخ على اختلاف الصور.
و يظهر من (المجلة) أن له الخيار في صورة النقص و له الزائد في صورة الزيادة.
و هو غريب، و لا ندري بأي وجه يتملكها مع أن العقد وقع على الأقل منها؟!
و قد تقدم في (مادة: 226) إلى ([مادة]: 228) ما لعله ينفع هنا أيضا، فراجع 2 .
____________
(1) تقدم في ج 1 ص 417-422.
(2) انظر الهامش المتقدم.
Unknown page