695

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

يعني: مع الإطلاق.

و لكن:

(مادة: 502) ابتداء مدة الإجارة يعتبر من وقت سقوط الخيار 2 .

مبني على ما سبق في البيع من أن المبيع مع خيار البائع لا يملكه المشتري إلا بعد انقضاء زمن الخيار.

و[قد]عرفت أنه ممنوع عند جمهور فقهاء الإمامية، و شذ من نسب إليه الرأي المتقدم الذي عرفت-في ما سبق-ضعفه من حيث القواعد 3 .

(مادة: 503) لو استؤجرت أرض على أن تكون كذا ذراعا أو دونما فخرجت زائدة أو ناقصة تصح الإجارة و يلزم الأجر المسمى، لكن المستأجر مخير حال نقصانها، له أن يفسخ الإجارة إن شاء 4 .

____________

ق-و ورد: (و إنفاذه) بدل: (أو إنفاذه) في درر الحكام 1: 488.

لا حظ: الاختيار 2: 51، مجمع الأنهر 2: 369.

(1) انظر المصدرين السابقين.

(2) انظر كذلك المصدرين السابقين.

(3) سبق ذلك في ج 1 ص 240 و 491.

(4) ورد: (و خرجت) بدل: (فخرجت) في درر الحكام 1: 489.

و ورد: (و ظهرت) بدل: (فخرجت) ، و: (فله) بدل: (له) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1:

277.

قارن: المهذب للشيرازي 1: 405، الهداية للمرغيناني 3: 243، المغني 6: 30، الشرح الصغير للدردير 4: 52، الفتاوى الهندية 4: 461.

Unknown page