Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
يعني: مع الإطلاق.
و لكن:
(مادة: 502) ابتداء مدة الإجارة يعتبر من وقت سقوط الخيار 2 .
مبني على ما سبق في البيع من أن المبيع مع خيار البائع لا يملكه المشتري إلا بعد انقضاء زمن الخيار.
و[قد]عرفت أنه ممنوع عند جمهور فقهاء الإمامية، و شذ من نسب إليه الرأي المتقدم الذي عرفت-في ما سبق-ضعفه من حيث القواعد 3 .
(مادة: 503) لو استؤجرت أرض على أن تكون كذا ذراعا أو دونما فخرجت زائدة أو ناقصة تصح الإجارة و يلزم الأجر المسمى، لكن المستأجر مخير حال نقصانها، له أن يفسخ الإجارة إن شاء 4 .
____________
ق-و ورد: (و إنفاذه) بدل: (أو إنفاذه) في درر الحكام 1: 488.
لا حظ: الاختيار 2: 51، مجمع الأنهر 2: 369.
(1) انظر المصدرين السابقين.
(2) انظر كذلك المصدرين السابقين.
(3) سبق ذلك في ج 1 ص 240 و 491.
(4) ورد: (و خرجت) بدل: (فخرجت) في درر الحكام 1: 489.
و ورد: (و ظهرت) بدل: (فخرجت) ، و: (فله) بدل: (له) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1:
277.
قارن: المهذب للشيرازي 1: 405، الهداية للمرغيناني 3: 243، المغني 6: 30، الشرح الصغير للدردير 4: 52، الفتاوى الهندية 4: 461.
Unknown page