694

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

104 (مادة: 499) كما أن الفسخ و الإجازة-على ما بين في (مادة: 302 و 303 و 304) -يكونان قولا، كذلك أيضا يكونان فعلا.

بناء عليه لو كان الآجر مخيرا و تصرف في المأجور بوجه من لوازم التملك فهو فسخ فعلي، و تصرف المستأجر المخير في المأجور كتصرف المستأجرين إجازة فعلية 1 .

إذا كان للمؤجر خيار فآجر العين ثانيا من مستأجر آخر، فإن كان في غير زمن خياره فهو فضولي عن المستأجر، و إن كان في زمن خياره فهو فسخ للإجارة الأولى، و إن كان الخيار للمستأجر و تصرف في العين المستأجرة أيام الخيار على نحو تصرف المستأجرين فهو إجازة منه؛ لأن التصرف أمارة نوعية على الرضا و الالتزام.

و هذا واضح وضوح:

(مادة: 500) لو انقضت مدة الخيار قبل فسخ المخير أو إنفاذه الإجارة يسقط الخيار و تلزم الإجارة 2 .

____________

(1) ورد: (تبين) بدل: (بين) ، و لم ترد كلمة: (أيضا) في درر الحكام 1: 487-488.

و ورد: (ذكر) بدل: (بين) ، و: (بالقول فكذلك يكونان بالفعل أيضا) بدل: (قولا كذلك أيضا يكونان فعلا) ، و: (الخيار للمؤجر) بدل: (الآجر مخيرا) ، و (التمليك) بدل: (التملك) ، و:

(فذلك) بدل: (فهو) ، و وردت عبارة: (و إذا كان الخيار للمستأجر فتصرف في المأجور كتصرف المستأجرين كان ذلك إجازة فعلية) بدل عبارة: (و تصرف المستأجر المخير في المأجور كتصرف المستأجرين إجازة فعلية) .

كل ذلك في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 276.

راجع الفتاوى الهندية 4: 419.

(2) ورد: (و إجازته) بدل: (أو إنفاذه الإجارة) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 276. -

105 و (مادة: 501) مدة الخيار تعتبر من وقت العقد 1 .

Unknown page