693

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

(مادة: 497) يجري خيار الشرط في الإجارة كما جرى في البيع، و يجوز الإيجار و الاستئجار على أن يكون أحدهما أو كلاهما مخيرا كذا أياما 1 .

خيار الشرط في الإجارة كخيار الشرط في البيع يصح أن يجعلاه لأحدهما أو لكليهما أو لأجنبي على نحو المؤامرة أو المشاورة أو الاستقلال متصلا بالعقد أو منفصلا عنه في يوم أو أيام أو أكثر حسبما يتفقان عليه من توزيع الأجرة لو حصل الفسخ في الأثناء أو ردها تماما.

أما مع عدم التعيين فالتوزيع، [و]كل ذلك لعموم أدلة الشروط.

____________

(1) ورد: (فيجوز) بدل: (و يجوز) ، و: (أحد العاقدين) بدل: (أحدهما) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 275.

و ورد: (أحد الطرفين) بدل: (أحدهما) في درر الحكام 1: 486.

و اشتراط خيار الشرط في الإجارة جائز عند كل من الحنفية و المالكية و الحنابلة.

و هو قول للشافعية في الإجارة على معين، أما الإجارة في الذمة فقد منع الشافعية خيار الشرط فيها، كما منعوه-في قول عندهم-في الإجارة على معين.

قارن: المهذب للشيرازي 1: 400، بداية المجتهد 2: 227، فتح العزيز 12: 257-258، المجموع 15: 41، تبيين الحقائق 5: 145 و 148، شرح العناية للبابرتي 8: 85، البحر الزخار 5: 36 و 37، كشاف القناع 4: 17، الفتاوى الهندية 4: 411، اللباب 2: 105.

Unknown page