687

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

(مادة: 493) لو عقدت الإجارة لسنة و كان قد مضى من الشهر بعضه يعتبر منها شهر أياما و باقي الشهور الإحدى عشر بالهلال 1 .

و هو مسلم لا كلام فيه، إنما الكلام في أن الشهر العددي هل يحسب ثلاثين أو يحسب على ما اتفق من حال شهر الأول من ثلاثين أو تسعة و عشرين، و كما سبق قريبا.

(مادة: 494) لو استأجر عقارا شهريته بكذا دراهم من دون بيان عدد الأشهر يصح العقد، لكن عند ختام الشهر الأول يصح لكل من الآجر و المستأجر فسخ الإجارة في اليوم الأول وليلته من الشهر الثاني الذي يليه 2 .

____________

(1) ورد: (شهر واحد بالأيام) بدل: (شهر أياما) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 273.

و ورد: (البعض) بدل: (بعضه) في درر الحكام 1: 478.

قارن: المغني 6: 5، الفتاوى الهندية 4: 416.

(2) ورد: (استؤجر عقار) بدل: (استأجر عقارا) ، و: (كل شهر بكذا) بدل: (شهريته بكذا دراهم) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 274.

و ورد: (استؤجر عقار) بدل: (استأجر عقارا) و: (كذا) بدل: (بكذا) ، و لم ترد كلمة: (يصح) في درر الحكام 1: 479.

كما أنه وردت زيادة في المادة عما هو في المتن، و ذلك في المصدرين السابقين صيغتها:

(و أما بعد مضي اليوم الأول و ليلته فليس لهما ذلك.

و إن قال أحد العاقدين في أثناء الشهر: فسخت الإجارة، تنفسخ في نهاية الشهر.

و إن قال في أثناء الشهر: فسخت الإجارة اعتبارا من ابتداء الشهر الآتي، تنفسخ عند حلوله.

و إن كانت قد قبضت أجرة شهرين أو أكثر فليس لأحدهما فسخ إجارة الشهر المقبوض-

Unknown page