686

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

95 و حاصله: أنه إذا آجر شهريا من دون تعيين عدد الأشهر و كان في أثناء الشهر، فالأشهر كلها تحسب عددية ثلاثين ثلاثين.

و لكن هذه الإجارة-عندنا-فاسدة، و لا بد من تعيين عدد الأشهر 1 .

و الحكم بصحتها في الشهر الأول و فسادها في الباقي، كما سيأتي 2 - و ينسب إلى بعض فقهاء المذاهب 3 -تحكم صرف لا دليل عليه.

(مادة: 492) لو عقد الإجارة في أول الشهر لسنة تعتبر اثني عشر شهرا 4 .

عرفت أن الشهر-عند المسلمين-بإطلاقه يحمل على الأشهر الهلالية، كما أن السنة[تكون]اثني عشر[شهرا]هلاليا، كما تدل عليه الآية الكريمة: إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا 5 ، و: يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس 6 .

نعم، لو كان المتعارف في بلدهم السنة الشمسية فلا شك أن الإطلاق يحمل عليها؛ لأن العرف الخاص يقدم على العرف العام و على العرف الشرعي في هذه الموضوعات.

____________

(1) انظر: الرياض 10: 28، الجواهر 27: 235.

(2) سيأتي في ص 97.

(3) راجع: الهداية للمرغيناني 3: 239، الاختيار 2: 8، كشاف القناع 3: 557.

(4) انظر: المغني 6: 5، الفتاوى الهندية 4: 416.

(5) سورة التوبة 9: 36.

(6) سورة البقرة 2: 189.

96 و على ما ذكرنا تبتني:

Unknown page