685

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

94 مثلا: لو قال في نصف رجب: آجرتك الدار ثلاثة أشهر، احتسب شعبان و رمضان هلاليين ناقصين كانا أو كاملين، و أكمل رجب من شوال ما يتم به ثلاثين على أنه شهر عددي، و لا حاجة إلى حساب اليومية؛ لأن الغرض أن الأجرة على الشهور لا على الأيام.

و يمكن أن يقال: إنه يكمل الشهر على واقعه، فإن كان ناقصا أكمل تسعة و عشرين، و إن كان تاما أكمل ثلاثين.

و له وجه، و الأول أوجه.

(مادة: 491) كما يعتبر الشهر الأول الناقص ثلاثين إذا اشترط كذا دراهم من دون بيان عدد الأشهر عند مضي بعض الشهر، كذلك تعتبر سائر الشهور التي ستأتي ثلاثين يوما على هذا الوجه 1 .

في هذه المادة من التعقيد و التطويل ما أضاع المقصود.

____________

ق-و في درر الحكام (1: 477) وردت المادة بالصيغة الآتية:

(إذا اشترط أن تكون الإجارة لكذا شهور و كان قد مضى من الشهر بعضه يتمم الشهر الأول الناقص من الشهر الأخير على أن يكون ثلاثين يوما، و توفى أجرته بحساب اليومية، أما الشهور الباقية فتعتبر و تحسب بالغرة) .

لاحظ: المغني 6: 5، الفتاوى الهندية 4: 415-416.

(1) وردت المادة في: (شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 273، درر الحكام 1: 478) بالصيغة التالية:

(إذا عقدت الإجارة مشاهرة بدون بيان عدد الأشهر و كان قد مضى بعض الشهر، فكما أنه يعتبر الشهر الأول ثلاثين يوما، كذلك بقية الشهور التي بعده تعتبر على هذا الوجه كل منها ثلاثون يوما) .

قارن المصدرين المتقدمين في الهامش السابق.

Unknown page