684

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

93 و الضابطة: أن الشهر عند الإطلاق هو الهلالي، فإن لم يمكن حمله عليه فهو العددي، كما في:

(مادة: 489) لو اشترط على أن تكون الإجارة لشهر واحد فقط و كان قد مضى من الشهر جزء يعتبر الشهر ثلاثين 1 .

يعني: في الإجارة المنجزة، لا المضافة التي تدور مدار التعيين عدديا أو هلاليا، كما هو واضح.

و عليه أيضا تبنى:

(مادة: 490) لو اشترط أن تكون الإجارة لكذا شهور و كان قد مضى من الشهر بعضه يتم الشهر الأول الناقص على أن يكون ثلاثين يوما من الشهر الأخير و توفى أجرة باقي الأيام بحساب اليومية، و تعتبر الشهور التي بينها بالأهلة 2 .

____________

ق-و ورد: (أكثر) بدل: (أزيد) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 272.

لاحظ: المهذب للشيرازي 1: 396، المبسوط للسرخسي 15: 131، المغني 6: 5، تبيين الحقائق 5: 123، الفتاوى الهندية 4: 416، اللباب 2: 99.

(1) لم ترد كلمة: (على) ، و ورد: (بعض الشهر) بدل: (من الشهر جزء) ، و وردت كلمة: (يوما) آخر المادة في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 272.

و في درر الحكام (1: 477) وردت الملاحظتان الأولى و الأخيرة مما ذكر أعلاه.

راجع: المهذب للشيرازي 1: 396، المبسوط للسرخسي 15: 132 و 133، المغني 6: 5، تبيين الحقائق 5: 123، الفتاوى الهندية 4: 415.

(2) ورد: (الأشهر بحساب الأهلة) بدل عبارة: (الأيام بحساب اليومية... ) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 273. -

Unknown page