Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ثم إن إطلاق السنة عند المسلمين ينصرف إلى الهلالية الهجرية، إلا أن يكون المتعارف في بلد غير هذا، فيحمل الإطلاق عليه.
كما أن منصرف الشهر هو الهلالي، و عليه:
(مادة: 488) إذا عقدت الإجارة في أول الشهر على شهر واحد أو أزيد من شهر انعقدت مشاهرة.
و بهذه الصورة يلزم دفع أجرة شهر كامل و إن كان الشهر ناقصا عن ثلاثين يوما 2 .
____________
ق- (لكن عند ختام الشهر الأول لكل من الآجر و المستأجر فسخ الإجارة في اليوم الأول وليلته من الشهر الثاني الذي يليه، و أما بعد مضي اليوم الأول و ليلته فليس لهما ذلك.
و إن قال أحد العاقدين في أثناء الشهر: فسخت الإجارة، تنفسخ في نهاية الشهر، و إن قال في أثناء الشهر: فسخت الإجارة اعتبارا من ابتداء الشهر الآتي، تنفسخ عند حلوله.
و إن كانت قد قبضت أجرة شهرين أو أكثر فليس لأحدهما فسخ إجارة الشهر المقبوض أجرته) .
قارن: المبسوط للسرخسي 15: 131، تبيين الحقائق 5: 122، شرح العناية للبابرتي 8: 36، الفتاوى الهندية 4: 416، اللباب 2: 98.
و هذا هو قول بعض أصحاب الشافعي، و في أصحابه من قال بالبطلان.
انظر: فتح العزيز 12: 343، المجموع 15: 12 و 19.
و في فتح العزيز (12: 343) نقل عن ابن سريج أنه يصح في شهر واحد دون ما زاد.
(1) نسب للمشهور بين المتأخرين في الجواهر 27: 235.
و صحح العقد: المفيد في المقنعة 642، و الطوسي في الخلاف 3: 490، و الحلي في الشرائع 2: 415.
(2) وردت المادة نصا في درر الحكام 1: 476.
Unknown page