682

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

91 فهاتان المادتان عبارة عن مادة واحدة تؤدى بأخصر عبارة و أقل ألفاظ من أحديهما.

و (مادة: 487) كما يجوز إيجار عقار على أن يكون لسنة في كل شهر أجرته كذا دراهم، كذلك يصح إيجاره لسنة بكذا دراهم بدون بيان شهريته أيضا 1 .

فهي واضحة لا تحتاج إلى بيان.

و الضابطة: أنه كلما كانت الأجرة و المنفعة و المدة معلومة صحت الإجارة.

و يتفرع على لزوم تعيين المدة: أنه لو آجره كل شهر بكذا أو كل سنة بكذا و لم يعين مقدار الأشهر أو السنين لم تصح الإجارة؛ لجهالة المدة.

و من هذا يظهر فساد ما في:

(مادة: 494) لو استأجر عقارا شهريته بكذا دراهم من دون بيان عدد الأشهر يصح العقد 2 .

____________

(1) وردت المادة نصا في درر الحكام 1: 476.

و وردت في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 272) بالصيغة التالية:

(كما يجوز إيجار عقار على أن تكون أجرته في كل شهر كذا، يصح أيضا إيجاره لسنة بكذا من دون بيان أجرة كل شهر) .

لاحظ: الهداية للمرغيناني 3: 239، تكملة شرح فتح القدير 8: 37، الفتاوى الهندية 4: 416، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4: 45، اللباب 2: 99.

(2) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 274، درر الحكام 1: 479، وردت زيادة: -

92 بل الأصح أنه يبطل عند أكثر فقهاء الإمامية 1 .

Unknown page