Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
90 منوط بالمصلحة، فربما لا تكون المصلحة بإجارته أكثر من سنة أو سنتين.
و الحاصل: أن الأولياء ليس حالهم في ما لهم الولاية عليه كحالهم في أموالهم الخاصة بهم، و هو واضح.
(مادة: 485) ابتداء مدة الإجارة تعتبر من الوقت الذي سمي، أي:
عين و ذكر عند العقد 1 .
عرفت أنه لا بد من تعيين المدة في إجارة المنافع 2 بل و إجارة الأعمال، فإن عين ابتداءها بعد شهر أو يوم أو غير ذلك في متن العقد تعين، و إن أطلق كان الابتداء من بعد العقد بلا فصل، كما في:
(مادة: 486) إذا لم يذكر ابتداء المدة حين العقد تعتبر من وقت العقد 3 .
____________
(1) قال المالكية: يجوز عدم بيان ابتداء المدة للسكن شهرا أو سنة مثلا، و يحمل من حين العقد و جيبة-أي: مدة محددة لا تتجدد بنفس العقد-أو مشاهرة، فإن وقع العقد في أثناء الشهر فثلاثون يوما من يوم العقد.
أما الشافعية فقالوا: لا تجوز إجارة الدور إلا لمدة معلومة الابتداء و الانتهاء، فإن قال: آجرتك هذه الدار شهرا، و لم يحدد، فلا يصح؛ لأنه ترك تعيين المعقود عليه-و هو الشهر-في عقد شرط فيه التعيين، كما لو قال: بعتك دارا.
راجع: المهذب للشيرازي 1: 396 و 400، بداية المجتهد 2: 226، المجموع 15: 12، الفتاوى الهندية 4: 415، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4: 44.
(2) و ذلك في ص 74 و ما بعدها.
(3) وردت المادة نصا في درر الحكام 1: 475.
و ورد: (فتبتدىء) بدل: (تعتبر) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 272.
و راجع المصادر المتقدمة في هامش (مادة: 485) .
Unknown page