Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
(مادة: 484) للمالك أن يؤجر ماله و ملكه لغيره مدة معلومة قصيرة كاليوم أو طويلة كالسنين 1 .
هذا مما لا إشكال فيه؛ لأن الإنسان حر في ملكه يتصرف كيف شاء، و (الناس مسلطون على أموالهم) .
فلو أراد الرجل المسن أن يؤجر داره مائة سنة كان له ذلك سواء كانت الغبطة فيه أم لا. و لكن هذا في ما هو ملكه.
أما ما هو ملك غيره و له الولاية عليه-مثل: مال الوقف و مال اليتيم و مال الغائب الذي لا وكيل له و أمثال ذلك-فلا يبعد القول: بأن تصرف الولي فيها
____________
(1) بعد كلمة: (قصيرة) وردت عبارة: (كانت كيوم أو طويلة كسنين) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 271.
و وردت عبارة: (كانت كاليوم أو طويلة كالسنة) بدل عبارة: (كاليوم أو طويلة كالسنين) في درر الحكام 1: 473.
راجع: الفتاوى الهندية 4: 415، اللباب 2: 88.
و للشافعي قولان:
أحدهما: لا تجوز المدة في الإجارة أكثر من سنة.
و الآخر: تجوز إلى أي وقت شاء، و هو أصح القولين.
و له قول آخر: بأنه يجوز إلى ثلاثين سنة، و قال: تجوز المساقاة سنتين.
انظر: المغني 6: 7، المجموع 14: 405، 406 و 15: 18، مغني المحتاج 2: 349.
Unknown page