680

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

(مادة: 484) للمالك أن يؤجر ماله و ملكه لغيره مدة معلومة قصيرة كاليوم أو طويلة كالسنين 1 .

هذا مما لا إشكال فيه؛ لأن الإنسان حر في ملكه يتصرف كيف شاء، و (الناس مسلطون على أموالهم) .

فلو أراد الرجل المسن أن يؤجر داره مائة سنة كان له ذلك سواء كانت الغبطة فيه أم لا. و لكن هذا في ما هو ملكه.

أما ما هو ملك غيره و له الولاية عليه-مثل: مال الوقف و مال اليتيم و مال الغائب الذي لا وكيل له و أمثال ذلك-فلا يبعد القول: بأن تصرف الولي فيها

____________

(1) بعد كلمة: (قصيرة) وردت عبارة: (كانت كيوم أو طويلة كسنين) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 271.

و وردت عبارة: (كانت كاليوم أو طويلة كالسنة) بدل عبارة: (كاليوم أو طويلة كالسنين) في درر الحكام 1: 473.

راجع: الفتاوى الهندية 4: 415، اللباب 2: 88.

و للشافعي قولان:

أحدهما: لا تجوز المدة في الإجارة أكثر من سنة.

و الآخر: تجوز إلى أي وقت شاء، و هو أصح القولين.

و له قول آخر: بأنه يجوز إلى ثلاثين سنة، و قال: تجوز المساقاة سنتين.

انظر: المغني 6: 7، المجموع 14: 405، 406 و 15: 18، مغني المحتاج 2: 349.

Unknown page