Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
97 و قد عرفت أن هذا تحكم صرف لا دليل عليه 1 ، فإما[أن]يبطل في الجميع أو يصح في الجميع.
و لا فرق بين قبض الأجرة و عدمه، فإنه إذا لم يعين عدد الأشهر أو السنين أو الأيام تقع الإجارة باطلة مطلقا.
و كل ما ذكر في هذه المادة من الذيول و الفروع و التقاسيم عارية عن الدليل سيما قوله:
و إن كان قد قبضت أجرة شهرين أو أزيد فليس لأحدهما فسخ إجارة الشهر المقبوض أجرته.
فإن قبض الأجرة لا يرفع ما وقع العقد عليه من الإجمال.
و هذا أيضا من أحكامهم الكيفية التي يرجعون فيها إلى الاستحسان مع عدم مساعدة الأدلة الشرعية.
(مادة: 495) لو استأجر أحد أجيرا على أن يعمل يوما، [فإنه] يعمل من طلوع الشمس إلى العصر أو إلى الغروب على وفق عرف البلدة في خصوص العمل 2 .
____________
ق-أجرته) .
مع العلم بأن المؤلف قدس سره قد ذكر بعض هذه الفروع في ما يأتي.
لاحظ الفتاوى الهندية 4: 416.
(1) و ذلك في ص 95.
(2) وردت المادة نصا في درر الحكام 1: 482. -
98 هذا مع الإطلاق، أما مع التعيين فهو المتبع.
Unknown page