688

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

97 و قد عرفت أن هذا تحكم صرف لا دليل عليه 1 ، فإما[أن]يبطل في الجميع أو يصح في الجميع.

و لا فرق بين قبض الأجرة و عدمه، فإنه إذا لم يعين عدد الأشهر أو السنين أو الأيام تقع الإجارة باطلة مطلقا.

و كل ما ذكر في هذه المادة من الذيول و الفروع و التقاسيم عارية عن الدليل سيما قوله:

و إن كان قد قبضت أجرة شهرين أو أزيد فليس لأحدهما فسخ إجارة الشهر المقبوض أجرته.

فإن قبض الأجرة لا يرفع ما وقع العقد عليه من الإجمال.

و هذا أيضا من أحكامهم الكيفية التي يرجعون فيها إلى الاستحسان مع عدم مساعدة الأدلة الشرعية.

(مادة: 495) لو استأجر أحد أجيرا على أن يعمل يوما، [فإنه] يعمل من طلوع الشمس إلى العصر أو إلى الغروب على وفق عرف البلدة في خصوص العمل 2 .

____________

ق-أجرته) .

مع العلم بأن المؤلف قدس سره قد ذكر بعض هذه الفروع في ما يأتي.

لاحظ الفتاوى الهندية 4: 416.

(1) و ذلك في ص 95.

(2) وردت المادة نصا في درر الحكام 1: 482. -

98 هذا مع الإطلاق، أما مع التعيين فهو المتبع.

Unknown page