Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
80 يحصل بمجرد قبض العين، بل لا بد من انتهاء المدة، فلو تعطلت المنافع في بعض المدة كان بمنزلة التلف قبل القبض ينفسخ العقد بالنسبة إليه، و يأتي التقسيط عند المشهور 1 ، و الانفساخ القهري في الجميع عند السيد في العروة 2 .
و وجه الأول أن العقد ينحل إلى عقود، و وجه الثاني بساطة العقد، أو أن الانفساخ من حين المانع عندهم و من حين العقد عنده .
و قد عرفت أن الأصح الأول 3 ، و ثمرة المسألة لا تزال في غلاف من الخفاء.
و من كل ما ذكرنا ظهر لك أنه لو احتاج الحانوت أو الدار أو الحمام و ما أشبهها إلى إصلاح في المدة فهي على المؤجر، فإما تسقط من الأجرة بحسابها، أو يستوفي أياما أخرى بمقدارها.
و من هذا الباب:
(مادة: 480) لو استأجر زورقا على مدة و انقضت في أثناء الطريق تمتد الإجارة إلى الوصول إلى الساحل و يعطي المستأجر أجر مثل المدة الفاضلة 4 .
____________
(1) لاحظ: الرياض 10: 32، الجواهر 27: 279 و 310 و 311.
(2) العروة الوثقى 2: 386.
(3) عرفت ذلك في ص 78.
(4) وردت المادة نصا في درر الحكام 1: 467.
و ورد: (الزائدة) بدل: (الفاضلة) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 268.
قارن حاشية رد المحتار 6: 31.
Unknown page