672

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

79 التسليم، أو إمضاء العقد و الرجوع على الأجنبي ببدل المثل.

و على كلا التقديرين يضمن المتلف العين للمالك مسلوبة المنفعة.

و يدخل في هذا النوع: غصب الغاصب، و تسلط الظالم، و انتزاع الجائر و الغاشم، و ما إلى ذلك من أنواع الاستيلاء العدواني.

الخامسة: أن يكون المانع من الانتفاع حادث اتفاقي اعتباري، كما لو استأجر حانوتا في سوق ثم سقط استعمال ذلك السوق و صار الرواج في سوق آخر، أو هجرت القرية التي كان بها ذلك السوق، أو صار إضراب، و نحوه مما يوجب سد الحوانيت مدة شهرا أو أكثر، و أمثال ذلك من الحوادث الاتفاقية.

فالمسألة هنا مشكلة و لا تخلو عن غموض؛ فإنه و إن لم يكن تلفا و لكن يشبه أن يكون بحكم التلف، و إذا لم يكن عيبا فيشبه أن يكون بمنزلة العيب.

و مع ذلك كله فالظاهر أو الصريح من (المجلة) لزوم الأجرة[لا حظ]:

(مادة: 479) من استأجر حانوتا و قبضه ثم عرض للمبيع أو الشراء كساد ليس له أن يمتنع عن إعطاء كراء تلك المدة بقوله: إن الصنعة ما راجت و الدكان بقي مسدودا 1 .

و عقدة الإشكال ما ذكرنا من أن قبض المنافع نظرا لكونها تدريجية لا

____________

(1) ورد: (مقفلا) بدل: (مسدودا) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 268.

و ورد: (موصدا) بدل: (مسدودا) في درر الحكام 1: 467.

انظر: المغني 6: 16، تبيين الحقائق 5: 114، الفتاوى الهندية 4: 470.

Unknown page