Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
78 يفوت من المنفعة زمن معتد به وجب و لا خيار، و إلا كان له الخيار.
الثالثة: أن يحدث بعد استيفاء مقدار من المنفعة.
فإن كان المانع مما يعد تلفا بالنسبة إلى الباقي جاءت قاعدة: (التلف قبل القبض... ) -بناء على عمومها-و جاء التقسيط، و يكون الانفساخ حينئذ من حيث حدوث المانع.
و استقرب السيد الأستاذ قدس سره كون الانفساخ من حين العقد، فيرجع المسمى إلى المستأجر، و يدفع أجرة المثل للمؤجر عن مقدار ما استوفاه من المنفعة 1 .
و يدفعه: أصالة اللزوم في العقد و وجوب الوفاء به حسب الإمكان.
و إن لم يكن تلفا فالخيار، إما للعيب أو لتعذر التسليم.
الرابعة: أن يكون المانع من فعل بشر، و هو إما المؤجر نفسه أو المستأجر نفسه أو أجنبي.
فإن كان هو المؤجر فالمستأجر بالخيار بين الفسخ و استرجاع المسمى، و بين الإمضاء، و يأخذ منه بدل مثل المنافع التي استحقها بعقد الإجارة.
و إن كان هو المستأجر لزم العقد و كان بمنزلة استيفاء المنافع و ضمن للمؤجر العين.
و إن كان هو الأجنبي تخير المستأجر بين الفسخ و استرجاع المسمى لتعذر
____________
(1) العروة الوثقى 2: 386.
Unknown page