671

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

78 يفوت من المنفعة زمن معتد به وجب و لا خيار، و إلا كان له الخيار.

الثالثة: أن يحدث بعد استيفاء مقدار من المنفعة.

فإن كان المانع مما يعد تلفا بالنسبة إلى الباقي جاءت قاعدة: (التلف قبل القبض... ) -بناء على عمومها-و جاء التقسيط، و يكون الانفساخ حينئذ من حيث حدوث المانع.

و استقرب السيد الأستاذ قدس سره كون الانفساخ من حين العقد، فيرجع المسمى إلى المستأجر، و يدفع أجرة المثل للمؤجر عن مقدار ما استوفاه من المنفعة 1 .

و يدفعه: أصالة اللزوم في العقد و وجوب الوفاء به حسب الإمكان.

و إن لم يكن تلفا فالخيار، إما للعيب أو لتعذر التسليم.

الرابعة: أن يكون المانع من فعل بشر، و هو إما المؤجر نفسه أو المستأجر نفسه أو أجنبي.

فإن كان هو المؤجر فالمستأجر بالخيار بين الفسخ و استرجاع المسمى، و بين الإمضاء، و يأخذ منه بدل مثل المنافع التي استحقها بعقد الإجارة.

و إن كان هو المستأجر لزم العقد و كان بمنزلة استيفاء المنافع و ضمن للمؤجر العين.

و إن كان هو الأجنبي تخير المستأجر بين الفسخ و استرجاع المسمى لتعذر

____________

(1) العروة الوثقى 2: 386.

Unknown page