674

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

81 و التعبير بامتداد الإجارة تسامح، بل الإجارة تنتهي بانتهاء مدتها، و لكنه مأذون بالإذن الشرعي لضرورة حفظ النفس أو المال إلى استعمال الزورق إلى أن ينتهي إلى الساحل بأجرة المثل.

و تظهر الثمرة[في]أن للمالك المؤجر أن يطالب بأجرة المثل عن الأيام الزائدة على المدة لو كانت زائدة على أجرة المسمى، بخلاف ما لو قلنا بامتداد الإجارة، فتدبر.

أما:

(مادة: 481) لو أعطى أحد داره لآخر على أن يرمها و يسكنها بلا أجرة ثم ربعها و سكنها ذلك الآخر كان من قبيل العارية، و مصارف التعمير عائدة إليه، و ليس لصاحب الدار أن يطالبه تلك المدة بشيء من الأجرة 1 .

فهي خارجة عن مباحث الإجارة؛ فإنها عارية مشروطة، بل إباحة مقيدة، و لا يختص هذا بالدار، بل قد يعيره الدابة للركوب و يشترط عليه علفها.

بل يمكن أن يقال: إن نفقة المستعار مطلقا على المستعير إلا إذا شرط أنها على المالك.

____________

(1) وردت عبارة: (و نفقة الترميم على الذي أنفق، و ليس لصاحب الدار أن يأخذ أجرة عن مدة سكناه) بدل عبارة: (و مصارف التعمير عائدة إليه، و ليس لصاحب الدار أن يطالبه تلك المدة بشيء من الأجرة) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 269.

و ورد: (مصاريف) بدل: (مصارف) ، و: (على الذي أنفق) بدل : (إليه) ، و وردت عبارة:

(يأخذ أجرة عن مدة سكناه) بدل عبارة: (يطالبه تلك المدة بشيء من الأجرة) ، كل ذلك ورد في درر الحكام 1: 468.

Unknown page