666

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

73 (مادة: 475) يلزم على الآجر أولا تسليم المأجور، و على الأجير إيفاء العمل في الإجارة المطلقة التي عقدت من دون شرط التعجيل و التأجيل على كل حال، يعني: إن كان عقد الإجارة على منافع الأعيان أو على العمل 1 .

قد عرفت أن حال الإجارة في العوضين حال البيع، فكما يجب التقابض بينهما في البيع و ليس أحدهما بأولى من الآخر في السبق بعد فرض استحقاق كل منهما ما على الآخر و إن تشاحا أجبرهما الحاكم، فكذلك في الإجارة، فلزوم تسليم المأجور أولا على المؤجر و إيفاء العمل بعد على الأجير لا وجه له، إلا مع الشرط، كما في:

(مادة: 476) إن كانت الأجرة مؤقتة بوقت معين-كالشهرية و السنوية مثلا- يلزم إيفاؤها عند انقضاء ذلك الوقت 2 .

____________

ق-و في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 265) وردت مع اختلاف عما هو في المتن، و ذلك بهذه الصورة:

(إذا شرط تأجيل البدل يلزم الآجر أن يسلم المأجور أولا، كما يلزم الأجير إيفاء العمل... ) .

راجع: المبسوط للسرخسي 15: 111، الفتاوى الهندية 4: 413.

(1) لم ترد كلمة: (على) في درر الحكام 1: 459.

و وردت المادة بالصيغة التالية في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 265) :

(في الإجارة المطلقة التي عقدت من دون شرط التعجيل و التأجيل يلزم المؤجر تسليم المأجور أولا، و يلزم الأجير إيفاء العمل سواء كان عقد الإجارة واردا على منافع الأعيان أو على العمل) .

انظر: المبسوط للسرخسي 15: 111، الهداية للمرغيناني 3: 239، الفتاوى الهندية 4: 416.

(2) وردت المادة بزيادة عبارة: (فلو كانت مشاهرة فتؤدى عند نهاية الشهر، و إن كانت مسانهة-

Unknown page