Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
72 القواعد المسلمة عند الحنفية 1 ، و خالفهم فيها الإمامية و الشافعية 2 ، و قد تقدم فيها البحث مفصلا 3 ، و سيأتي أيضا في (مادة: 596) 4 .
وهب أننا سلمنا بالقاعدة تماشيا، و لكن ما وجه الفرق بين المعد للاستغلال و غيره و بين المطالبة بالأجرة و عدم المطالبة، و الكل سواء بحكم القاعدة؟!فإما عدم الضمان مطلقا على أصول الحنفية، و أما الضمان كذلك مطلقا على أصول الباقين، فتدبره جيدا.
(مادة: 473) 5 قد تقدمت عينا في (مادة: 468) 6 ، كما أنها تغني و لواحقها عما بعدها:
(مادة: 474) إذا شرط تأجيل البدل يلزم على الآجر أولا تسليم المأجور و على الأجير إيفاء العمل، و الأجرة لا تلزم إلا بعد انقضاء المدة التي شرطت 7 .
____________
(1) لاحظ: الأصل للشيباني 3: 39، المبسوط للسرخسي 10: 207 و 15: 147، 166، 168 و 16: 15، 17 و 30: 160، بدائع الصنائع 8: 192، مجامع الحقائق 366.
(2) انظر: الأشباه و النظائر للسيوطي 256-257، المكاسب 3: 202.
(3) تقدم في ج 1 ص 199.
(4) سيأتي في ص 185.
(5) و نصها-على ما في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 264-هو:
(يعتبر و يراعى كل ما اشترط العاقدان في تعجيل الأجرة و تأجيلها) .
قارن: المبسوط للسرخسي 15: 108، المجموع 15: 17، تكملة شرح فتح القدير 8: 10، البناية في شرح الهداية 9: 282، الفتاوى الهندية 4: 413 و 419، اللباب 2: 96.
(6) و ذلك في ص 68.
(7) وردت المادة نصا في درر الحكام 1: 459. -
Unknown page