665

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

72 القواعد المسلمة عند الحنفية 1 ، و خالفهم فيها الإمامية و الشافعية 2 ، و قد تقدم فيها البحث مفصلا 3 ، و سيأتي أيضا في (مادة: 596) 4 .

وهب أننا سلمنا بالقاعدة تماشيا، و لكن ما وجه الفرق بين المعد للاستغلال و غيره و بين المطالبة بالأجرة و عدم المطالبة، و الكل سواء بحكم القاعدة؟!فإما عدم الضمان مطلقا على أصول الحنفية، و أما الضمان كذلك مطلقا على أصول الباقين، فتدبره جيدا.

(مادة: 473) 5 قد تقدمت عينا في (مادة: 468) 6 ، كما أنها تغني و لواحقها عما بعدها:

(مادة: 474) إذا شرط تأجيل البدل يلزم على الآجر أولا تسليم المأجور و على الأجير إيفاء العمل، و الأجرة لا تلزم إلا بعد انقضاء المدة التي شرطت 7 .

____________

(1) لاحظ: الأصل للشيباني 3: 39، المبسوط للسرخسي 10: 207 و 15: 147، 166، 168 و 16: 15، 17 و 30: 160، بدائع الصنائع 8: 192، مجامع الحقائق 366.

(2) انظر: الأشباه و النظائر للسيوطي 256-257، المكاسب 3: 202.

(3) تقدم في ج 1 ص 199.

(4) سيأتي في ص 185.

(5) و نصها-على ما في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 264-هو:

(يعتبر و يراعى كل ما اشترط العاقدان في تعجيل الأجرة و تأجيلها) .

قارن: المبسوط للسرخسي 15: 108، المجموع 15: 17، تكملة شرح فتح القدير 8: 10، البناية في شرح الهداية 9: 282، الفتاوى الهندية 4: 413 و 419، اللباب 2: 96.

(6) و ذلك في ص 68.

(7) وردت المادة نصا في درر الحكام 1: 459. -

Unknown page