667

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

74 فإن المتبع في جميع هذه الفروع و الفروض هو الشرط، أما المطلقة فالحكم فيها التقابض و التعجيل من الطرفين كل بحسبه.

و كذا مبدأ الوقت في المؤقتة يتبع الشرط، فإن جعله من وقت التسليم لزم كذلك ، و إلا فمن وقت العقد.

فلو قال: استأجرت دارك سنة بدينار ادفعه بعد شهر، فالإطلاق يقتضي شهرا بعد العقد، لا بعد التسليم.

نعم، لو لم يسلم لم يستحق الأجرة، و لكن لو سلم استحق الأجرة بعد شهر من السنة التي هي من حين العقد، لا من حين التسليم.

غايته أن المستأجر له الرجوع على المؤجر بقيمة ما مضى من المدة، و يكون كالغاصب، و لا يبعد ثبوت الخيار له.

و من هنا يظهر الخلل في:

(مادة: 477) تسليم المأجور شرط في لزوم الأجرة، يعني: تلزم الأجرة اعتبارا من وقت التسليم.

فعلى هذا، ليس للآجر مطالبة أجرة مدة مضت قبل التسليم، و إن انقضت مدة الإجارة قبل التسليم لا يستحق الآجر شيئا من الأجرة 1 .

____________

ق-ففي ختام السنة) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 265-266.

لاحظ المبسوط للسرخسي 15: 111.

(1) لم ترد كلمة: (الأجرة) بعد كلمة: (تلزم) في درر الحكام 1: 462.

و في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 266) ورد صدر المادة بالصيغة الآتية: -

Unknown page