Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
74 فإن المتبع في جميع هذه الفروع و الفروض هو الشرط، أما المطلقة فالحكم فيها التقابض و التعجيل من الطرفين كل بحسبه.
و كذا مبدأ الوقت في المؤقتة يتبع الشرط، فإن جعله من وقت التسليم لزم كذلك ، و إلا فمن وقت العقد.
فلو قال: استأجرت دارك سنة بدينار ادفعه بعد شهر، فالإطلاق يقتضي شهرا بعد العقد، لا بعد التسليم.
نعم، لو لم يسلم لم يستحق الأجرة، و لكن لو سلم استحق الأجرة بعد شهر من السنة التي هي من حين العقد، لا من حين التسليم.
غايته أن المستأجر له الرجوع على المؤجر بقيمة ما مضى من المدة، و يكون كالغاصب، و لا يبعد ثبوت الخيار له.
و من هنا يظهر الخلل في:
(مادة: 477) تسليم المأجور شرط في لزوم الأجرة، يعني: تلزم الأجرة اعتبارا من وقت التسليم.
فعلى هذا، ليس للآجر مطالبة أجرة مدة مضت قبل التسليم، و إن انقضت مدة الإجارة قبل التسليم لا يستحق الآجر شيئا من الأجرة 1 .
____________
ق-ففي ختام السنة) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 265-266.
لاحظ المبسوط للسرخسي 15: 111.
(1) لم ترد كلمة: (الأجرة) بعد كلمة: (تلزم) في درر الحكام 1: 462.
و في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 266) ورد صدر المادة بالصيغة الآتية: -
Unknown page