662

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

69 و على كلتا الصورتين لهما مطالبة الأجرة نقدا، فإن امتنع المستأجر عن الإيفاء فلهما فسخ الإجارة 1 .

هذا كله عملا بمقتضى الشرط. و إذا لم يف بشرطه كان للآخر خيار تخلف الشرط إذا كان الشرط في متن العقد.

(مادة: 469) تلزم الأجرة باستيفاء المنفعة.

مثلا: لو استأجر أحد دابة على أن يركبها إلى محل، ثم ركبها و وصل إلى ذلك المحل، يستحق آجرها الأجرة 2 .

يراد من هذه المادة و التي بعدها- (مادة: 470) 3 -بيان أمر واضح، و هو: أن الأجرة التي تملك بالعقد عندنا تصير لازمة بأمرين:

____________

(1) وردت عبارة: (كون الأجرة معجلة يلزم المستأجر تسليمها) بدل عبارة: (إعطاء بدل الإجارة نقدا يلزم المستأجر تسليمه) في درر الحكام 1: 449.

و وردت عبارة: (أن تكون الأجرة معجلة لزم المستأجر تسليمها سواء كان عقد الإجارة واردا على الأعيان أو على العمل) بدل ما هو موجود في صدر المادة في المتن، و ذلك في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 261-262.

و انظر: المبسوط للسرخسي 15: 108، المجموع 15: 17، تكملة شرح فتح القدير 8: 10، البناية في شرح الهداية 9: 282، الفتاوى الهندية 4: 413 و 419، اللباب 2: 96.

(2) لم ترد كلمة: (أحد) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 262.

قارن: المبسوط للسرخسي 15: 108، تكملة شرح فتح القدير 8: 10، البناية في شرح الهداية 9: 282، الفتاوى الهندية 4: 413 و 419، اللباب 2: 96.

(3) نص هذه المادة-على ما في درر الحكام 1: 453-هو:

(تلزم الأجرة أيضا في الإجارة الصحيحة بالاقتدار على استيفاء المنفعة.

مثلا: لو استأجر أحد دارا استئجارا صحيحا فبعد قبضها يلزم إعطاء الأجرة و إن لم يسكنها) .

لا حظ نفس المصادر المتقدمة في الهامش السابق.

70 [الأول]: استيفاء المنفعة.

Unknown page