661

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

فمن المتجه ما في:

(مادة: 467) تلزم الأجرة بالتعجيل 1 .

و لكن غير متجه قولها:

يعني: لو سلم المستأجر الأجرة نقدا ملكها الآجر.

فإن الملكية-كما عرفت-لا تتوقف على التسليم، بل يكفي العقد في تحققها.

نعم، إنما تلزم بالتسليم و التسلم، فتدبر.

(مادة: 468) تلزم الأجرة بشرط التعجيل.

يعني: لو شرط إعطاء بدل الإجارة نقدا يلزم المستأجر تسليمه إن كان عقد الإجارة واردا على منافع الأعيان أو على العمل.

ففي الصورة الأولى للآجر أن يمتنع عن تسليم المأجور.

و لكن: الخيار لمن له الشرط، لا لمن هو عليه، فجعل الخيار لهما في المادة غير سديد.

و في الصورة الثانية للأجير أن يمتنع عن العمل إلى أن يستوفي الأجرة.

____________

(1) لا حظ: المبسوط للسرخسي 15: 108، تكملة شرح فتح القدير 8: 10، البناية في شرح الهداية 9: 282، الفتاوى الهندية 4: 413 و 419، اللباب 2: 96.

Unknown page