Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
فمن المتجه ما في:
(مادة: 467) تلزم الأجرة بالتعجيل 1 .
و لكن غير متجه قولها:
يعني: لو سلم المستأجر الأجرة نقدا ملكها الآجر.
فإن الملكية-كما عرفت-لا تتوقف على التسليم، بل يكفي العقد في تحققها.
نعم، إنما تلزم بالتسليم و التسلم، فتدبر.
(مادة: 468) تلزم الأجرة بشرط التعجيل.
يعني: لو شرط إعطاء بدل الإجارة نقدا يلزم المستأجر تسليمه إن كان عقد الإجارة واردا على منافع الأعيان أو على العمل.
ففي الصورة الأولى للآجر أن يمتنع عن تسليم المأجور.
و لكن: الخيار لمن له الشرط، لا لمن هو عليه، فجعل الخيار لهما في المادة غير سديد.
و في الصورة الثانية للأجير أن يمتنع عن العمل إلى أن يستوفي الأجرة.
____________
(1) لا حظ: المبسوط للسرخسي 15: 108، تكملة شرح فتح القدير 8: 10، البناية في شرح الهداية 9: 282، الفتاوى الهندية 4: 413 و 419، اللباب 2: 96.
Unknown page