660

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

67 الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلقة بسبب لزوم الأجرة و كيفية استحقاق الأجر و الأجرة

(مادة: 466) لا تلزم الأجرة بالعقد المطلق، يعني: لا يلزم تسليم بدل الإجارة بمجرد انعقادها حالا 1 .

عرفت مكررا أن كلا من العوضين في البيع و الإجارة يملكه الآخر بمجرد العقد، و يجب على كل منهما دفع ما في يده إلى الآخر، فلو تشاحا أجبرهما الحاكم.

و يكفي في إجارة الأعيان تسليم العين لاستيفاء منفعتها، و في العمل التهيؤ أو تسليم العامل نفسه.

و بهذا يظهر أن الملكية لا تتوقف على التسليم و القبض.

____________

(1) وردت المادة نصا في درر الحكام 1: 447.

و وردت بتقديم: (حالا) على: (بمجرد انعقادها) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 261.

و هذا هو رأي الحنفية و المالكية دون الشافعية و الحنابلة.

راجع: المبسوط للسرخسي 15: 108، المغني 6: 14، المجموع 15: 17 و 33، تكملة شرح فتح القدير 8: 10 و 12، الشرح الصغير للدردير 4: 15-16، الفتاوى الهندية 4: 413 و 419، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4: 4.

68 نعم، استقرارها يتوقف عليه.

Unknown page