659

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

66 البيع 1 الإشارة إلى أن ما يحتاج إلى حمل و مؤنة سواء كان ثمنا أو مثمنا، و هنا أيضا سواء كان مأجورا أو أجرة، فإن أطلق فالمتبع عرف البلد، و إن لم يكن عرف فاللازم التعيين في العقد، فإن لم يعينا كان باطلا؛ للجهالة.

و كل هذا إنما يجيء في الأشياء المنقولة و ما يحتاج نقله إلى مؤنة.

أما غير المنقول فلا يدخل في البحث أصلا، و كذلك المنقول الذي لا مؤنة في نقله كالنقود.

فقول (المجلة) : أما في الأشياء التي ليست محتاجة إلى الحمل و المؤنة ففي المحل الذي يختار للتسليم، غير سديد، كما لا يخفى.

أما العمل فينصرف عند الإطلاق إلى محل العمل إن كان له محل كالدار و البستان، و إلا فما يقع عليه الشرط.

____________

(1) سبق في ج 1 ص 461 و 463.

Unknown page