Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
66 البيع 1 الإشارة إلى أن ما يحتاج إلى حمل و مؤنة سواء كان ثمنا أو مثمنا، و هنا أيضا سواء كان مأجورا أو أجرة، فإن أطلق فالمتبع عرف البلد، و إن لم يكن عرف فاللازم التعيين في العقد، فإن لم يعينا كان باطلا؛ للجهالة.
و كل هذا إنما يجيء في الأشياء المنقولة و ما يحتاج نقله إلى مؤنة.
أما غير المنقول فلا يدخل في البحث أصلا، و كذلك المنقول الذي لا مؤنة في نقله كالنقود.
فقول (المجلة) : أما في الأشياء التي ليست محتاجة إلى الحمل و المؤنة ففي المحل الذي يختار للتسليم، غير سديد، كما لا يخفى.
أما العمل فينصرف عند الإطلاق إلى محل العمل إن كان له محل كالدار و البستان، و إلا فما يقع عليه الشرط.
____________
(1) سبق في ج 1 ص 461 و 463.
Unknown page