658

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

و قد عرفت سابقا أن معلومية العوضين اللازمة في البيع تعتبر في خمس جهات: الوجود، و الحصول، و المقدار، و الجنس، و الوصف.

فإن كان من المكيلات أو الموزونات عرف مقداره بكيله و وزنه، و إن كان من المعدودات فبعدده، و إلا فبمشاهدته، و هكذا 1 .

و كل هذا يجري في بدل الإجارة، و بدون معلوميته بذلك النحو تقع الإجارة باطلة.

و كان يلزم الاكتفاء عنهما بمادة واحدة، فإن الثانية تغني عن الأولى، فإنها مستدركة، فيقال هكذا:

يلزم أن يكون بدل الإجارة معلوما بتعيين مقداره و وصفه إن كان من العروض أو المكيلات أو الموزونات أو العدديات المتقاربة، و يلزم تسليم ما يحتاج إلى الحمل و المؤنة في المحل الذي شرط تسليمه فيه، و إن لم يبين مكان التسليم فالمأجور إن كان عقارا يسلم في المحل الذي هو فيه، و إن كان عملا ففي محل عمل الأجير، و إن كان حمولة ففي مكان لزوم الأجرة، و أما في الأشياء التي ليست محتاجة إلى الحمل و المؤنة ففي المحل الذي يختار للتسليم.

[و]هذه القضية أيضا لا تختص بباب الإجارة، و لعله سبق في مباحث

____________

(1) تقدم في ج 1 ص 391-392 و 434.

Unknown page