Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
64 أي: أن عوض الإجارة يقع منفعة كسكنى الدار، كما يقع عينا مثل الدابة، و هذا متجه واضح.
و لكن الذي لا يتجه كون بعض ما يصلح بدلا في الاجارة لا يصلح أن يكون ثمنا، بل الحق ما عرفت من أن كل ما يصلح عوضا في الإجارة يصلح ثمنا في البيع و بالعكس، فتدبره.
أما:
(مادة: 464) و (مادة: 465) 1 فالمقصود منهما أمر واحد و هو:
____________
ق-و: (ركوب دابة أو سكن دار) بدل: (دابة أو سكنى دار) في درر الحكام 1: 442.
و وردت المادة في شرح المجلة لسليم اللبناني بالصيغة التالية:
(ما صلح بدلا في البيع يصلح بدلا في الإجارة، و يجوز أن يكون بدلا في الإجارة ما لا يصلح أن يكون ثمنا في البيع.
فيجوز-مثلا-أن يستأجر بستانا بركوب دابة أو سكنى دار) .
لاحظ: المغني 6: 12، مغني المحتاج 2: 334، تبيين الحقائق 5: 106، البناية في شرح الهداية 9: 274، الشرح الصغير للدردير 4: 8، الفتاوى الهندية 4: 412، اللباب 2: 88.
(1) نص (مادة: 464) -على ما في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 260-هو:
(بدل الإجارة يكون معلوما بتعيين مقداره إن كان نقدا كثمن المبيع) .
و نص (مادة: 465) -على ما في المصدر السابق 1: 260-261-هو:
(يلزم أن يعلم بدل الإجارة قدرا و وصفا إن كان من العروض أو المكيلات أو الموزونات أو العدديات المتقاربة.
و يلزم تسليم ما يحتاج إلى الحمل و المؤنة في المحل الذي شرط تسليمه فيه.
و إن لم يبين مكان التسليم فالمأجور إن كان عقارا يسلم في المحل الذي هو فيه، و إن كان عملا ففي محل عمل الأجير، و إن كان حمولة ففي مكان لزوم الأجرة، و أما في الأشياء التي ليست محتاجة إلى الحمل و المؤنة ففي المحل الذي يختار للتسليم) .
و كمصدر للمادتين قارن: الاختيار 2: 51، الفتاوى الهندية 4: 411 و 412.
65 اعتبار معلومية بدل الإجارة.
Unknown page