656

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

62 63 الفصل الأول عرفت أن البيع و الإجارة كليهما يقعان على العين،

و لكن البيع من حيث ذاتها و رقبتها، و الإجارة من حيث منافعها و غلتها 1 ، و قوام المعاملات-بل العالم كله-بالحيثيات، و لو لا الحيثيات-كما قيل- بطلت الحكمة، فالمعوض في البيع هو العين لا غير، و في الإجارة المنفعة فقط، أما العوض فكل مال سواء كان عينا أو منفعة عروضا أو نقودا، فكما يصح بيع الدار بمنفعة دار أخرى، كذلك يصح إجارة دار بمنفعة دار أخرى.

و الضابط العام في بدل الإجارة: أن يكون مالا معلوما مملوكا طلقا مقدورا على تسليمه، و هذا كما يصلح أن يكون ثمنا في البيع يصلح أن يكون عوضا في الإجارة سواء بسواء.

و من كل هذا يظهر الخلل في:

(مادة: 463) ما صلح أن يكون بدلا في البيع يصلح أن يكون بدلا في الإجارة، و يجوز أن يكون بدلا في الإجارة الشيء الذي لم يصلح أن يكون ثمنا.

مثلا: يجوز أن يستأجر بستانا في مقابلة دابة أو سكنى دار 2 .

____________

(1) تقدم ذلك في ص 8.

(2) وردت بعد كلمة: (ثمنا) زيادة: (في البيع أيضا) ، و ورد: (مثال ذلك) بدل: (مثلا) ، -

Unknown page