653

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

فإن النفوذ لا معنى فيه و لا أثر له هنا، و الفاسدة و الباطلة متساويتان في استحقاق بدل المثل.

(مادة: 462) فساد الإجارة ينشأ بعضه من كون البدل مجهولا، و بعضه عن فقد شرائط الصحة الأخر.

ففي الصورة الأولى يلزم أجر المثل بالغا ما بلغ، و في الصورة الثانية يلزم أجر المثل بشرط أن لا يتجاوز الأجر المسمى 2 .

هذا التفصيل غير مطرد، ففي صورة جهل البدل لا ريب في لزوم أجرة المثل، أما في الثانية فإن كان فساد الإجارة من جهة عدم الرضا-كما لو كان مكرها أو غافلا أو هازلا-فاللازم بالاستعمال أجرة المثل أيضا.

____________

(1) المذكور هو نص المادة رقم (461) ، و لكن ورد: (فيها أجرة المثل) بدل: (في الإجارة أجرة المثل) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 259، درر الحكام 1: 438.

أما نص (مادة: 460) -على ما في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 257-فهو:

(تفسد الإجارة لو وجدت شروط انعقادها و فقد أحد شروط الصحة) .

و كمصدر للمادتين المذكورتين راجع الفتاوى الهندية 4: 439.

(2) في صدر هذه المادة اختلافات عما هو موجود في بعض شروح (المجلة) ، ففي شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 259) جاء صدرها هكذا:

(فساد الإجارة ينشأ بعضه عن جهالة البدل، و بعضه عن فقدان شرائط الإجارة... ) .

و في درر الحكام (1: 438) جاء صدرها هكذا:

(فساد الإجارة ينشأ بعضه عن كون البدل مجهولا، و بعضه عن فقدان باقي شرائط الصحة... ) .

انظر الفتاوى الهندية 4: 439.

Unknown page