Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
فإن النفوذ لا معنى فيه و لا أثر له هنا، و الفاسدة و الباطلة متساويتان في استحقاق بدل المثل.
(مادة: 462) فساد الإجارة ينشأ بعضه من كون البدل مجهولا، و بعضه عن فقد شرائط الصحة الأخر.
ففي الصورة الأولى يلزم أجر المثل بالغا ما بلغ، و في الصورة الثانية يلزم أجر المثل بشرط أن لا يتجاوز الأجر المسمى 2 .
هذا التفصيل غير مطرد، ففي صورة جهل البدل لا ريب في لزوم أجرة المثل، أما في الثانية فإن كان فساد الإجارة من جهة عدم الرضا-كما لو كان مكرها أو غافلا أو هازلا-فاللازم بالاستعمال أجرة المثل أيضا.
____________
(1) المذكور هو نص المادة رقم (461) ، و لكن ورد: (فيها أجرة المثل) بدل: (في الإجارة أجرة المثل) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 259، درر الحكام 1: 438.
أما نص (مادة: 460) -على ما في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 257-فهو:
(تفسد الإجارة لو وجدت شروط انعقادها و فقد أحد شروط الصحة) .
و كمصدر للمادتين المذكورتين راجع الفتاوى الهندية 4: 439.
(2) في صدر هذه المادة اختلافات عما هو موجود في بعض شروح (المجلة) ، ففي شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 259) جاء صدرها هكذا:
(فساد الإجارة ينشأ بعضه عن جهالة البدل، و بعضه عن فقدان شرائط الإجارة... ) .
و في درر الحكام (1: 438) جاء صدرها هكذا:
(فساد الإجارة ينشأ بعضه عن كون البدل مجهولا، و بعضه عن فقدان باقي شرائط الصحة... ) .
انظر الفتاوى الهندية 4: 439.
Unknown page