652

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

58 الفائدة فاقد الأثر؛ ضرورة أن الإجارة سواء كانت فاسدة أو باطلة إن علم المستأجر بها قبل الاستيفاء حرم عليه التصرف، و لو تصرف ضمن أجرة المثل، و لو علم بعده لم يكن عليه إلا أجرة المثل مطلقا، فأي فرق بين الفاسدة و الباطلة في الأثر العملي؟!

أما الأجرة المسماة فلا تلزم أيضا على كلا التقديرين، و إنما اللازم أجرة المثل بعد الاستيفاء مطلقا.

و لا فرق في ذلك بين مال الكبير و الصغير، و الملك و الوقف، و العاقل و المجنون، فالكل سواء أمام القاعدة و القانون و القضايا الكلية.

و عليه، فلا وجه ل:

(مادة: 459) لا تلزم الأجرة-أي: المسماة-في الإجارة الباطلة بالاستعمال، و لكن يلزم المثل إن كان مال الوقف أو اليتيم، و المجنون بحكم اليتيم 1 .

فإن أجرة المثل لازمة في الباطلة و الفاسدة، و في اليتيم و غيره.

و ظهر أيضا سقوط:

(مادتي: 460 و 461) الإجارة الفاسدة نافذة، لكن الآجر يملك في

____________

(1) وردت زيادة كلمة: (أجر) بعد: (يلزم) ، و ورد: (المأجور مال وقف أو يتيم) بدل: (مال الوقف أو اليتيم) ، و: (في حكم) بدل : (بحكم) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 257.

و ورد: (تلزم أجرة المثل) بدل: (يلزم المثل) ، و: (في حكم) بدل: (بحكم) في درر الحكام 1: 435.

لاحظ حاشية رد المحتار 6: 9.

59 الإجارة أجرة المثل، و لا يملك الأجر المسمى 1 .

Unknown page