Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
الفساد عندهم غير البطلان، كما سبق في البيع 1 . فيريدون من بطلانها:
الخلل في أركانها، و من فسادها: عدم استجماع شرائطها.
و من هذا يظهر التسامح في:
(مادة: 458) تبطل الإجارة إن لم يوجد أحد شروطها.
مثلا: إيجار المجنون و الصبي غير المميز-كاستيجارهما-باطل، لكن لا تنفسخ الإجارة بجنون الآجر بعد انعقادها 2 .
فإن فقد العقل و التمييز فقد ركن لا فقد شرط.
نعم، لو وقعت الإجارة صحيحة ثم عرض لأحدهما الجنون أو فقد التمييز أو الموت لم تبطل؛ لأن الأهلية شرط حدوثا لا استدامة.
و على كل حال، فإن هذا الاصطلاح-أعني: الفساد و البطلان-عديم
____________
(1) سبق في ج 1 ص 307.
(2) وردت زيادة: (أو المستأجر) بعد: (الآجر) في درر الحكام 1: 434.
و ورد: (إذا فقد) بدل: (إن لم يوجد) ، و: (فإيجار) بدل: (مثلا: إيجار) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 256.
انظر الفتاوى الهندية 4: 410 و 439.
Unknown page