651

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

الفساد عندهم غير البطلان، كما سبق في البيع 1 . فيريدون من بطلانها:

الخلل في أركانها، و من فسادها: عدم استجماع شرائطها.

و من هذا يظهر التسامح في:

(مادة: 458) تبطل الإجارة إن لم يوجد أحد شروطها.

مثلا: إيجار المجنون و الصبي غير المميز-كاستيجارهما-باطل، لكن لا تنفسخ الإجارة بجنون الآجر بعد انعقادها 2 .

فإن فقد العقل و التمييز فقد ركن لا فقد شرط.

نعم، لو وقعت الإجارة صحيحة ثم عرض لأحدهما الجنون أو فقد التمييز أو الموت لم تبطل؛ لأن الأهلية شرط حدوثا لا استدامة.

و على كل حال، فإن هذا الاصطلاح-أعني: الفساد و البطلان-عديم

____________

(1) سبق في ج 1 ص 307.

(2) وردت زيادة: (أو المستأجر) بعد: (الآجر) في درر الحكام 1: 434.

و ورد: (إذا فقد) بدل: (إن لم يوجد) ، و: (فإيجار) بدل: (مثلا: إيجار) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 256.

انظر الفتاوى الهندية 4: 410 و 439.

Unknown page