650

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

56 مثلا: لو قيل للحمال: انقل هذا الحمل إلى المحل الفلاني، تكون المنفعة معلومة؛ لكون الحمل مشاهدا و المسافة معلومة 1 .

(مادة: 457) يشترط أن تكون المنفعة مقدورة الاستيفاء.

بناء عليه لا يصح إجارة الدابة الفارة 2 .

____________

(1) راجع المصدرين السابقين.

(2) وردت المادة نصا في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 256.

و ورد: (ممكنة الحصول) بدل: (مقدورة الاستيفاء) ، و: (إيجار الدابة الضارة) بدل: (إيجاره الدابة الفارة) في درر الحكام 1: 432.

قارن: المهذب للشيرازي 1: 395، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 3: 69 و 84، الفتاوى الهندية 4: 411 و 413.

57 الفصل الرابع في فساد الإجارة و بطلانها

Unknown page