649

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

55 (مادة: 454) يلزم في استئجار الأراضي بيان كونها لأي شيء استؤجرت مع تعيين المدة.

فإن كانت للزرع يلزم بيان ما يزرع فيها، أو تخيير المستأجر بأن يزرع ما شاء من التعميم 1 .

(مادة: 455) تكون المنفعة معلومة في استئجار أهل الصنعة ببيان العمل، يعني: بتعيين ما يعمل الأجير، أو تعيين كيفية عمله.

فإن أريد صبغ الثياب يلزم إراءتها للصباغ، أو بيان لونها، أو إعلام رقتها 2 .

(مادة: 456) تكون المنفعة معلومة في نقل الأشياء بالإشارة و بتعيين المحل الذي ينقل إليه.

____________

ق-التعميم) عبارة: (و تعيين من يركبها أو إطلاق الركوب لمن شاء على التعميم) .

و وردت المادة في درر الحكام (1: 429) بالصيغة التالية:

(يلزم عند استئجار الدابة تعيين المنفعة إن كانت للركوب أو للحمل أو لإركاب من شاء على التعميم مع بيان المسافة أو مدة الإجارة) .

لاحظ: تبيين الحقائق 5: 106 و 115، كشاف القناع 4: 7 و 15، الفتاوى الهندية 4: 411 و 487.

(1) ورد: (أن يذكر) بدل: (بيان كونها) ، و: (على) بدل: (من) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 255.

و ورد: (يخير) بدل: (تخيير) و: (على) بدل: (من) في درر الحكام 1: 430.

قارن: المهذب للشيرازي 1: 396، تبيين الحقائق 5: 114، الفتاوى الهندية 4: 411.

(2) في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 255) وردت زيادة: (و غلظها مثلا) آخر المادة.

راجع: تبيين الحقائق 5: 106، الفتاوى الهندية 4: 411.

Unknown page