Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
55 (مادة: 454) يلزم في استئجار الأراضي بيان كونها لأي شيء استؤجرت مع تعيين المدة.
فإن كانت للزرع يلزم بيان ما يزرع فيها، أو تخيير المستأجر بأن يزرع ما شاء من التعميم 1 .
(مادة: 455) تكون المنفعة معلومة في استئجار أهل الصنعة ببيان العمل، يعني: بتعيين ما يعمل الأجير، أو تعيين كيفية عمله.
فإن أريد صبغ الثياب يلزم إراءتها للصباغ، أو بيان لونها، أو إعلام رقتها 2 .
(مادة: 456) تكون المنفعة معلومة في نقل الأشياء بالإشارة و بتعيين المحل الذي ينقل إليه.
____________
ق-التعميم) عبارة: (و تعيين من يركبها أو إطلاق الركوب لمن شاء على التعميم) .
و وردت المادة في درر الحكام (1: 429) بالصيغة التالية:
(يلزم عند استئجار الدابة تعيين المنفعة إن كانت للركوب أو للحمل أو لإركاب من شاء على التعميم مع بيان المسافة أو مدة الإجارة) .
لاحظ: تبيين الحقائق 5: 106 و 115، كشاف القناع 4: 7 و 15، الفتاوى الهندية 4: 411 و 487.
(1) ورد: (أن يذكر) بدل: (بيان كونها) ، و: (على) بدل: (من) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 255.
و ورد: (يخير) بدل: (تخيير) و: (على) بدل: (من) في درر الحكام 1: 430.
قارن: المهذب للشيرازي 1: 396، تبيين الحقائق 5: 114، الفتاوى الهندية 4: 411.
(2) في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 255) وردت زيادة: (و غلظها مثلا) آخر المادة.
راجع: تبيين الحقائق 5: 106، الفتاوى الهندية 4: 411.
Unknown page