60 نعم، لو كان الفساد من جهة عدم التعيين-كما لو قال له: آجرتك أحد الحانوتين أو إحدى الدابتين بخمسة دراهم فإن اللازم هنا أقل الأمرين منها و من بدل المثل.
فلو كان بدل المثل سبعة لزمت الخمسة فقط؛ لأنه قد رضي بها حسب الفرض، و لو كان بدل المثل ثلاثة تعينت هي لا الخمسة؛ لفساد عقد الإجارة بعدم التعيين.
و ليس هذا من جهة الفرق بين الفساد و البطلان، بل من جهة الرضا بالأقل مع بطلان العقد، فتدبره جيدا و تأمل.
61
Unknown page