Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
53 و جميع مواد هذا الفصل قوية متينة، و نحن نوردها عليك درجا تباعا؛ لوضوحها و عدم حاجتها إلى تعليق أو تحرير:
(مادة: 449) يلزم تعيين المأجور.
بناء عليه لا يصح إيجار أحد الحانوتين من دون تعيين 1 .
(مادة: 450) يشترط أن تكون الأجرة معلومة 2 .
(مادة: 451) يشترط في الإجارة أن تكون المنفعة معلومة بوجه يكون مانعا للمنازعة 3 .
(مادة: 452) المنفعة تكون معلومة ببيان مدة الإجارة في أمثال:
الدار و الحوانيت و الظئر 4 .
____________
(1) وردت في آخر العبارة زيادة: (أو تخيير) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 254، و وردت زيادة: (أو تمييز) في درر الحكام 1: 425.
لاحظ: الهداية للمرغيناني 3: 231، الفتاوى الهندية 4: 411، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4: 22.
(2) قارن: المهذب للشيرازي 1: 399، المغني 6: 11، الاختيار 2: 51، تبيين الحقائق 5: 105 و 106، الشرح الصغير للدردير 4: 9، الفتاوى الهندية 4: 411 و 412.
(3) انظر: المهذب للشيرازي 1: 396، الهداية للمرغيناني 3: 231 و 232، المغني 6: 11، تبيين الحقائق 5: 106، الشرح الصغير للدردير 4: 9، الفتاوى الهندية 4: 411.
و نقل ابن رشد القرطبي في بداية المجتهد (2: 225) : أن أهل الظاهر و طائفة من السلف قالوا بجواز إجارة المجهولات قياسا للإجارة على القراض و المساقاة.
(4) ورد: (الحانوت) بدل: (الحوانيت) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 255، درر الحكام 1: 428. -
Unknown page