647

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

53 و جميع مواد هذا الفصل قوية متينة، و نحن نوردها عليك درجا تباعا؛ لوضوحها و عدم حاجتها إلى تعليق أو تحرير:

(مادة: 449) يلزم تعيين المأجور.

بناء عليه لا يصح إيجار أحد الحانوتين من دون تعيين 1 .

(مادة: 450) يشترط أن تكون الأجرة معلومة 2 .

(مادة: 451) يشترط في الإجارة أن تكون المنفعة معلومة بوجه يكون مانعا للمنازعة 3 .

(مادة: 452) المنفعة تكون معلومة ببيان مدة الإجارة في أمثال:

الدار و الحوانيت و الظئر 4 .

____________

(1) وردت في آخر العبارة زيادة: (أو تخيير) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 254، و وردت زيادة: (أو تمييز) في درر الحكام 1: 425.

لاحظ: الهداية للمرغيناني 3: 231، الفتاوى الهندية 4: 411، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4: 22.

(2) قارن: المهذب للشيرازي 1: 399، المغني 6: 11، الاختيار 2: 51، تبيين الحقائق 5: 105 و 106، الشرح الصغير للدردير 4: 9، الفتاوى الهندية 4: 411 و 412.

(3) انظر: المهذب للشيرازي 1: 396، الهداية للمرغيناني 3: 231 و 232، المغني 6: 11، تبيين الحقائق 5: 106، الشرح الصغير للدردير 4: 9، الفتاوى الهندية 4: 411.

و نقل ابن رشد القرطبي في بداية المجتهد (2: 225) : أن أهل الظاهر و طائفة من السلف قالوا بجواز إجارة المجهولات قياسا للإجارة على القراض و المساقاة.

(4) ورد: (الحانوت) بدل: (الحوانيت) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 255، درر الحكام 1: 428. -

Unknown page