646

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

(مادة: 448) يشترط في صحة الإجارة رضا العاقدين 1 .

حق هذا الشرط و لواحقه من القصد و الاختيار و نظائرها أن يذكر في الفصل المتقدم الذي ذكر فيه بعض شروط العاقدين من العقل و التمييز 2 ، و لا يحسن هذا التبعثر و الخلل في النظام.

و كان ينبغي قصر هذا الفصل على شرائط المنفعة و العوض، كما هو أكثر مواده، بل كلها عدا الأولى.

ثم إن جميع مواد هذا الفصل قد اشتملت على شرطين من شروط المنفعة و العوض، و هما:

التعيين أولا، و تعيين كل شيء بحسبه، و الغرض المهم منه بيان كل ما يكون الإخلال به موجبا للغرر أو التشاجر بين المستأجر و المؤجر.

و القدرة على تسليم المنفعة أو العين المؤجرة ثانيا، فلا تصح إجارة الدابة الشاردة و العبد الآبق و أمثال ذلك.

____________

(1) انظر الفتاوى الهندية 4: 410 و 411.

(2) و ذلك في ص 45.

Unknown page