645

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

أما العاقد الفضولي فلا أثر لبقائه و عدمه؛ إذ هو آلة للتلقط فقط.

و أما المعقود له الأصيل فالأصح أيضا اعتبار بقائه على الأهلية من الحياة و العقل و غيرها و إن أمكن المناقشة في ذلك، فليتدبر.

52 الفصل الثالث في شروط صحة الإجارة

Unknown page