644

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

50 و من العي في البيان قولهم: يلزم أن يكون الآجر متصرفا، أي: مالكا للتصرف، فتدبره.

(مادة: 447) انعقاد إيجار الفضولي موقوف على إجازة المتصرف، فإن كان المتصرف صغيرا أو مجنونا فالولي أو الوصي بشرط أن يكون قد أوجر بأجر مثله.

لكن يشترط في صحة الإجازة قيام و بقاء أربعة أشياء: العاقدين، و المال المعقود عليه، و بدل الإجارة إن كان من العروض، و إذا عدم أحد هؤلاء فلا تصح الإجازة 1 .

يعني: أنها موقوفة على إجازة المالك، فلو كان المالك صغيرا أو مجنونا فالولي أو الوصي إذا كانت الإجارة ببدل المثل.

و الأولى أن يقال: إذا كانت الإجارة موافقة للغبطة و المصلحة؛ إذ قد تكون الغبطة في ما دونه.

و على كل، فيعتبر في صحة الإجازة و نفوذها بقاء أمرين فقط: المنفعة،

____________

(1) وردت عبارة: (تنعقد إجارة الفضولي موقوفة على إجازة المتصرف، و إن كان المتصرف صغيرا أو مجنونا و كانت الأجرة أجرة المثل تنعقد إجارة الفضولي موقوفة على إجازة وليه أو وصيه) بدل : (انعقاد إيجار الفضولي موقوف على إجازة المتصرف، فإن كان المتصرف صغيرا أو مجنونا فالولي أو الوصي بشرط أن يكون قد أوجر بأجر مثله) .

راجع: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 253، درر الحكام 1: 423.

و لا حظ الفتاوى الهندية 4: 410-411.

51 و الأجرة إن كانت عينا خارجية لا دينا في الذمة.

Unknown page