643

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

49 هذه المادة لبيان أهم شرائط الإجارة كما كانت أهم شرائط البيع، و هي:

اعتبار ملكية المؤجر أو وكالته أو ولايته عن المالك.

و لكن قولها: بناء عليه يلزم أن يكون الآجر[... ]إلى الآخر-لا يظهر وجهه، فإن هذا شرط برأسه لا علاقة له بالمادة السابقة عليه، و هي موافقة الإيجاب و القبول، و كان حق المعنى و التعبير أن تقول: يلزم أن يكون الآجر له حق التصرف في المأجور بملك أو ولاية أو وكالة أو وصية.

و أنواع الولاية ستة:

1-ولاية الأب و الجد على الصغير.

2-ولاية القيم المنصوب منهما.

3-ولاية الوصي على الثلث.

4-متولي الوقف.

5-الحاكم الشرعي و منصوبه على الصغير الذي لا ولي له من أب أو جد أو منصوبهما و على الغائب و المجنون و الممتنع.

6-ولاية الإمام على الأراضي الخراجية و الأنفال و نحوها.

أما الأمانات فإذا لا ولاية، فتدبرها.

و هذه الولايات بعضها مع بعض قد تكون طولية و قد تكون عرضية، فإذا اجتمع وليان أو أكثر-كأب وجد-نفذ تصرف السابق منها و بطل اللاحق، و إذا افترقا بطلا حيث لا يمكن الجمع.

Unknown page