Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
49 هذه المادة لبيان أهم شرائط الإجارة كما كانت أهم شرائط البيع، و هي:
اعتبار ملكية المؤجر أو وكالته أو ولايته عن المالك.
و لكن قولها: بناء عليه يلزم أن يكون الآجر[... ]إلى الآخر-لا يظهر وجهه، فإن هذا شرط برأسه لا علاقة له بالمادة السابقة عليه، و هي موافقة الإيجاب و القبول، و كان حق المعنى و التعبير أن تقول: يلزم أن يكون الآجر له حق التصرف في المأجور بملك أو ولاية أو وكالة أو وصية.
و أنواع الولاية ستة:
1-ولاية الأب و الجد على الصغير.
2-ولاية القيم المنصوب منهما.
3-ولاية الوصي على الثلث.
4-متولي الوقف.
5-الحاكم الشرعي و منصوبه على الصغير الذي لا ولي له من أب أو جد أو منصوبهما و على الغائب و المجنون و الممتنع.
6-ولاية الإمام على الأراضي الخراجية و الأنفال و نحوها.
أما الأمانات فإذا لا ولاية، فتدبرها.
و هذه الولايات بعضها مع بعض قد تكون طولية و قد تكون عرضية، فإذا اجتمع وليان أو أكثر-كأب وجد-نفذ تصرف السابق منها و بطل اللاحق، و إذا افترقا بطلا حيث لا يمكن الجمع.
Unknown page