Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
48 أما توافق الإيجاب و القبول فهو شرط ضروري و ركني، فلو وقع القبول على غير ما وقع الإيجاب عليه لم يقع عقد أصلا.
أما اتحاد مجلس العقد فغير لازم، لا هنا و لا في البيع، إنما اللازم فيهما- كما مرت الإشارة إليه في البيع-الموالاة بين الإيجاب و القبول، و تحصل بحفظ الهيئة الاتصالية بينهما بحيث لا يعد القبول مبتورا عن الإيجاب ككلام مستقل.
و قد أوضحناه في (الجزء الأول) مفصلا، فراجع.
فإذا حصل التوالي بين الإيجاب و القبول صح العقد من هذه الجهة سواء اتحد مجلس العقد أم تعدد.
فلو أوجب المؤجر في غرفة ثم قاما مصطحبين إلى غرفة قريبة و قبل المستأجر حصل التوالي و إن تعدد مجلس العقد، و هو واضح.
(مادة: 446) يلزم أن يكون الآجر متصرفا بما يؤجره أو وكيل المتصرف أو وليه أو وصيه 1 .
____________
ق-و استشكل فيها العلامة الحلي في: التحرير 1: 244، و قواعد الأحكام 2: 281.
و فصل المحدث الكاشاني بين الأشياء اليسيرة فجوز معاملته، دون الخطيرة فلم يجوز، و ذلك في مفاتيح الشرائع 3: 46.
و صحح المعاملة السيد الطباطبائي لو كان الصبي بمنزلة الآلة في الرياض 8: 217.
و ادعى الشيخ جعفر كاشف الغطاء-على ما حكي عنه في الجواهر 22: 264-إفادة معاملة الصبي الإباحة لو كان مأذونا.
(1) انظر الفتاوى الهندية 4: 410 و 411.
Unknown page