639

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

شروط انعقادها هي شروط الصحة، و الإجارة-عندنا-إذا صحت لزمت، و ليس فيها خيار ذاتي، كخيار المجلس في البيع و خيار الحيوان و خيار التأخير 1 .

نعم، تجري فيها الخيارات العامة، كخيار العيب و الغبن و نحوها، كما سيأتي 2 .

أما شرائط الصحة فتارة بالنسبة إلى العقد، و أخرى إلى المتعاقدين، و ثالثة إلى الأجرة و المنفعة.

أما العقد فقد سبق القول فيه في (الفصل الأول) 3 ، و كان ينبغي أن تخص (المجلة) هذا الفصل لشرائط المتعاقدين، و تخص الأول بشرائط العقد، و لكنها أدخلت بعضا في بعض، و خلطت في الفصلين بين شرائط هذا و ذاك، ففاتها حسن التحرير و متانة التأليف. ففي:

(مادة: 444) يشترط في انعقاد الإجارة أهلية العاقدين، يعني:

____________

(1) لاحظ: المسالك 5: 174، الرياض 10: 8، الجواهر 27: 205، كتاب الإجارة للأصفهاني 43.

(2) سيأتي في ص 101 و ما بعدها.

(3) سبق في ص 35.

46 كونهما عاقلين مميزين 1 .

Unknown page