640

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

ذكرت شرائط العاقدين من: العقل و التمييز و أهلية التصرف بالملك أو الوكالة أو الولاية أو الوصية عن المالك.

و لكنها أقحمت في خلال ذلك:

(مادة: 445) المشتملة على ما هو من شرائط العقد، و هو: اشتراط موافقة الإيجاب و القبول و اتحاد مجلس العقد 2 .

و كان حق هذا أن يذكر في الفصل الأول.

و كيف كان، فلا ريب في فساد عقد المجنون حال جنونه عند الجميع.

و هو عند الإمامية من الشرائط العامة المعتبرة في صحة كل عمل من عبادة أو معاملة، و أولها: العقل، و ثانيها: البلوغ 3 .

و لكن بعض فقهاء المذاهب يكتفون بالتمييز عن البلوغ، فتصح عندهم معاملة الصبي المميز 4 .

أما الإمامية فبين قائل: بالبطلان مطلقا، و هم الأكثر 5 .

____________

(1) راجع: الفتاوى الهندية 4: 410، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 2: 246.

(2) و نصها-كما في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 252-هو:

(يشترط موافقة الإيجاب و القبول و اتحاد مجلس العقد في الإجارة، كما في البيع) .

انظر: تكملة شرح فتح القدير 8: 5-6، تبيين الحقائق 5: 105، الفتاوى الهندية 4: 409، حاشية رد المحتار 6: 5.

(3) قارن: التذكرة 2: 73، العناوين 2: 674 و 684.

(4) راجع الأشباه و النظائر للسيوطي 387 و ما بعدها.

(5) نسب للمشهور في كفاية الأحكام 89، و للأشهر في الدروس 3: 92، و ادعي عليه-

Unknown page