638

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

44 و لعل المقامات تختلف، فيلزم التأمل في كل مورد بخصوصه، و مع التخاصم فالرجوع إلى الحاكم أحرى و أحكم، و الله أعلم.

و من موارد الانفساخ: ما ذكر في (المجلة) من الأمثلة 1 [و أحدها: ما] لو استأجر طباخا للعرس و مات أحد الزوجين.

و يمكن المناقشة في المثال، فإن موت أحد الزوجين لا يستلزم سقوط الطبخ، فليكن الطبخ للعزاء لا للهناء.

نعم، المثال الثاني صحيح، و هو: من كان في سنه ألم فاستأجر على إخراجه فزال الألم تنفسخ الإجارة، و كذلك وفاة الصبي أو الظئر لا بوفاة المسترضع.

و هذا البحث واسع، و ستأتي له أمثلة و فروع كثيرة 2 .

____________

(1) راجع خصوص هذه الأمثلة في: تبيين الحقائق 5: 128، الفتاوى الهندية 4: 458 و 463.

(2) ستأتي في ص 57 و ما بعدها، ص 77 و ما بعدها، ص 116 و ما بعدها.

45 الفصل الثاني في شروط انعقاد الإجارة و نفاذها

Unknown page