Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ثم إن شراءه لها لا يخلو إما أن يكون بعد استيفاء تمام المنفعة أو بعضها أو قبل استيفاء شيء منها.
أما الأولى فلا إشكال في صحة البيع و الإجارة، و يستحق المالك ثمن العين و أجرة المنفعة، و هو واضح.
و أما الثانية و الثالثة فقد يقال: ببطلان الإجارة فيهما بالنسبة إلى الجميع في الأخيرة و الثاني في الثانية؛ بزعم أن الإنسان لا يدفع أجرة على الانتفاع بملكه 1 .
و هو واضح الضعف؛ فإنه لم يدفع أجرة على الانتفاع بملكه، بل على منفعة ملك غيره، فإنه حين تملك المنفعة ما كان يملك العين، و حين ملك العين لم يبق فيها منفعة، بل ملكها مسلوبة المنفعة، كما لو اشترى دارا مأجورة لغيره.
و الخلاصة: أن البيع اللاحق لا يزاحم الإجارة الصحيحة السابقة و لا يبطلها، بل كلاهما صحيحان مؤثران، هذا بالنسبة إلى العين و ذاك بالنسبة إلى المنفعة، فحكم (المجلة) ببطلان الإجارة لا وجه له.
(مادة: 443) لو حدث عذر مانع لإجراء موجب العقد تنفسخ الإجارة 2 .
____________
(1) القائل-على الظاهر-هو العلامة الحلي في إرشاد الأذهان 1: 425-426.
(2) للمادة تكملة، و تكملتها-على ما فيه درر الحكام 1: 413-هي: -
Unknown page