635

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

41 (مادة: 441) الإجارة بعد ما انعقدت صحيحة لا يسوغ للآجر 1 فسخها بمجرد ضم الخارج على الأجرة.

لكن لو آجر الوصي أو المتولي عقار اليتيم أو الوقف بأنقص من أجرة المثل تكون الإجارة فاسدة، و تلزم أجرة المثل 2 .

أما انفساخ إجارة عقار اليتيم و الوقف إذا كانت أقل من ثمن المثل فيمكن أن يكون وجهه هو: أن أجرة المتولي أو الولي و الوصي منوطة بالمصلحة، فإذا لم توافق المصلحة تكون باطلة، و لكن مع البطلان فإن استوفى المستأجر المنفعة يستوفي منه أجرة المثل، و إلا فتؤجر بما فيه الغبطة لليتيم أو الوقف، فلعلما يحصل راغب بأكثر من أجرة المثل، فلا وجه للقول بها على الإطلاق.

(مادة: 442) لو ملك المستأجر عين المأجور بإرث أو هبة يزول حكم الإجارة 3 .

____________

(1) في المطبوع: (للآخر) ، و الظاهر أنه تصحيف.

(2) ورد: (يلزم أجر) بدل: (تلزم أجرة) في درر الحكام 1: 408.

و في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 245-246) ورد: (يجوز) بدل: (يسوغ) ، و: (زيادة) بدل: (ضم) ، و: (على) بدل: (في) ، و: (بأقل) بدل: (بأنقص) ، و: (فسدت الإجارة) بدل: (تكون الإجارة فاسدة) ، و: (لزم المستأجر أجر المثل) بدل: (تلزم أجرة المثل) .

قارن: بداية المجتهد 2: 229، المغني 6: 20، الفتاوى الهندية 4: 410.

(3) الأصح عند الشافعية و الحنابلة و الأولى عند غيرهم أنه لا تنفسخ الإجارة.

قارن: المدونة الكبرى 4: 465، مغني المحتاج 2: 360، الإنصاف 6: 64-65، شرح منتهى الإرادات 2: 376، الفتاوى الهندية 4: 464، حاشية الصاوي على الشرح الصغير 4: 55.

42 أوضح مثال لهذا الفرع: ما لو استأجر دارا ثم اشتراها.

Unknown page