634

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

تقدم اصطلاحهم على أن الإجارة المنجزة هي: الإجارة التي يتصل استحقاق المنفعة بها بزمان العقد، و المضافة هي: التي يتأخر الاستحقاق فيها عن زمان العقد، كما لو آجره الدار السنة التي بعد هذه السنة، أو بعد هذا الشهر، و هكذا 2 .

و لا ريب عندنا في صحتها و لزومها كالمنجزة 3 .

و كل إجارة إذا وقعت صحيحة لا يسوغ لأحدهما فسخها، كما في:

____________

(1) راجع: المبسوط للسرخسي 15: 131، المغني 6: 10، تبيين الحقائق 5: 122-123، كشاف القناع 4: 6.

و هذا هو رأي الحنفية، إلا الشيباني، فجوز-على رواية-الفسخ. (الفتاوى الهندية 4: 410) .

و لم يجوزه الشافعي، لاحظ: المجموع 15: 36، مغني المحتاج 2: 338.

(2) و ذلك في (مادتي: 407 و 408) ، و نصهما-كما في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 234- هو:

(مادة: 407) الإجارة المنجزة: إيجار معتبر من وقت العقد.

(مادة: 408) الإجارة المضافة: إيجار معتبر من وقت معين مستقبل.

مثلا: لو استؤجرت دار بكذا نقودا لكذا مدة اعتبارا من أول الشهر الفلاني الآتي تنعقد إجارة مضافة.

و لم يتعرض لهما المصنف رحمه الله سابقا، فليلاحظ.

(3) نسب للمشهور في الجواهر 27: 273.

و نسب القول بالبطلان في هذه الصورة إلى: الشيخ الطوسي في المسالك 5: 194، و أبي الصلاح الحلبي في الجواهر 27: 273.

و لاحظ الخلاف 3: 496.

Unknown page