Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
تقدم اصطلاحهم على أن الإجارة المنجزة هي: الإجارة التي يتصل استحقاق المنفعة بها بزمان العقد، و المضافة هي: التي يتأخر الاستحقاق فيها عن زمان العقد، كما لو آجره الدار السنة التي بعد هذه السنة، أو بعد هذا الشهر، و هكذا 2 .
و لا ريب عندنا في صحتها و لزومها كالمنجزة 3 .
و كل إجارة إذا وقعت صحيحة لا يسوغ لأحدهما فسخها، كما في:
____________
(1) راجع: المبسوط للسرخسي 15: 131، المغني 6: 10، تبيين الحقائق 5: 122-123، كشاف القناع 4: 6.
و هذا هو رأي الحنفية، إلا الشيباني، فجوز-على رواية-الفسخ. (الفتاوى الهندية 4: 410) .
و لم يجوزه الشافعي، لاحظ: المجموع 15: 36، مغني المحتاج 2: 338.
(2) و ذلك في (مادتي: 407 و 408) ، و نصهما-كما في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 234- هو:
(مادة: 407) الإجارة المنجزة: إيجار معتبر من وقت العقد.
(مادة: 408) الإجارة المضافة: إيجار معتبر من وقت معين مستقبل.
مثلا: لو استؤجرت دار بكذا نقودا لكذا مدة اعتبارا من أول الشهر الفلاني الآتي تنعقد إجارة مضافة.
و لم يتعرض لهما المصنف رحمه الله سابقا، فليلاحظ.
(3) نسب للمشهور في الجواهر 27: 273.
و نسب القول بالبطلان في هذه الصورة إلى: الشيخ الطوسي في المسالك 5: 194، و أبي الصلاح الحلبي في الجواهر 27: 273.
و لاحظ الخلاف 3: 496.
Unknown page