633

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

39 المالك صرح بعدم رضاه إلا بالستين و قد أمره بالخروج إن لم يرض، و أي دلالة أصرح من هذا؟!فهل يعقل أن يكون السكوت مزيلا لهذا البيان المعتمد على قاعدتي: (لا يحل مال إمرىء إلا بطيب نفسه) و: (الناس مسلطون على أموالهم) ؟!

و بالجملة: فهذا ليس من موارد السكوت الذي يعتمد عليه و يستند إليه، بل يجب عليه-في الفرض-أن يدفع الستين، و هكذا في نظائره.

نعم، الرجوع إلى أجرة المثل في الصورة الأخيرة متجه كما لا يخفى، و في الصورة السابقة له وجه، أما ما يقوله المستأجر فلا يلزم به المؤجر قطعا، فليتدبر.

(مادة: 439) لو تقاولا بعد العقد على تبديل البدل أو تزييده أو تنزيله يعتبر العقد الثاني 1 .

المقاولة بعد تمامية العقد الأول لا تجدي و لا ترفع ما وقع عليه ذلك العقد.

نعم، لو فسخا العقد الأول و عقدا ثانيا يعتبر العقد الثاني، و لغا الأول.

(مادة: 440) الإجارة المضافة صحيحة، و تلزم قبل حلول وقتها.

بناء عليه ليس لأحد العاقدين فسخ الإجارة بمجرد قوله: ما آن

____________

(1) وردت المادة نصا في درر الحكام 1: 406.

و ورد: (توافقا) بدل: (تقاولا) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 245.

40 وقتها 1 .

Unknown page