631

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

37 منشئة، فهي تحكي عن الألفاظ، و الألفاظ تحكي عن المعاني 1 .

أما إشارة الأخرس فمع عدم إمكان التوكيل تكفي إذا أفهمت.

و لا يقع شيء من العقود بالرسول و لا بالرسالة، إلا إذا كان الرسول وكيلا.

(مادة: 437) تنعقد الإجارة بالتعاطي أيضا، كالركوب في باخرة المسافرين و زوارق الشوارع و دواب الكراء من دون مقاولة، فإن كانت الأجرة معلومة أعطيت، و إلا أجرة المثل 2 .

إذا كانت الأجرة معلومة أو اتفقا على أجرة معينة كانت إجارة معاطاتية، و إلا لم تكن لا من الإجارة العقدية و لا المعاطاتية؛ لما عرفت في البيع من أن المعاطاة يلزم أن تكون واجدة لكل ما يعتبر في البيع سوى العقد 3 .

نعم، إذا استوفى المنفعة بغير تواطىء على الأجرة و لا معلومية لزمت أجرة المثل من باب الضمان و الغرامة، فتدبر.

(مادة: 438) السكوت في الإجارة يعد قبولا و رضا.

____________

(1) تقدم ذلك في ج 1 ص 339 و 354.

(2) ورد: (الموانىء) بدل: (الشوارع) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 243، درر الحكام 1:

404.

و هذا هو ما أجازه الحنفية و المالكية و الحنابلة، و هو قول عند الشافعية اختاره النووي و جماعة.

و قيد القدوري الحنفي الجواز بأنه في الأشياء الخسيسة دون النفيسة.

و هو قول عند الشافعية، و المذهب عندهم المنع.

لاحظ: المغني 4: 4، مواهب الجليل 5: 390، نهاية المحتاج 3: 375 و 5: 308، الشرح الصغير للدردير 4: 8، الفتاوى الهندية 4: 409، حاشية رد المحتار 5: 514-515 و 6: 5.

(3) تقدم ذلك في ج 1 ص 361.

Unknown page