Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
37 منشئة، فهي تحكي عن الألفاظ، و الألفاظ تحكي عن المعاني 1 .
أما إشارة الأخرس فمع عدم إمكان التوكيل تكفي إذا أفهمت.
و لا يقع شيء من العقود بالرسول و لا بالرسالة، إلا إذا كان الرسول وكيلا.
(مادة: 437) تنعقد الإجارة بالتعاطي أيضا، كالركوب في باخرة المسافرين و زوارق الشوارع و دواب الكراء من دون مقاولة، فإن كانت الأجرة معلومة أعطيت، و إلا أجرة المثل 2 .
إذا كانت الأجرة معلومة أو اتفقا على أجرة معينة كانت إجارة معاطاتية، و إلا لم تكن لا من الإجارة العقدية و لا المعاطاتية؛ لما عرفت في البيع من أن المعاطاة يلزم أن تكون واجدة لكل ما يعتبر في البيع سوى العقد 3 .
نعم، إذا استوفى المنفعة بغير تواطىء على الأجرة و لا معلومية لزمت أجرة المثل من باب الضمان و الغرامة، فتدبر.
(مادة: 438) السكوت في الإجارة يعد قبولا و رضا.
____________
(1) تقدم ذلك في ج 1 ص 339 و 354.
(2) ورد: (الموانىء) بدل: (الشوارع) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 243، درر الحكام 1:
404.
و هذا هو ما أجازه الحنفية و المالكية و الحنابلة، و هو قول عند الشافعية اختاره النووي و جماعة.
و قيد القدوري الحنفي الجواز بأنه في الأشياء الخسيسة دون النفيسة.
و هو قول عند الشافعية، و المذهب عندهم المنع.
لاحظ: المغني 4: 4، مواهب الجليل 5: 390، نهاية المحتاج 3: 375 و 5: 308، الشرح الصغير للدردير 4: 8، الفتاوى الهندية 4: 409، حاشية رد المحتار 5: 514-515 و 6: 5.
(3) تقدم ذلك في ج 1 ص 361.
Unknown page